responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 212

كتاب الخمس

و هو شرعا حق مالي واجب في الغنيمة و في باقي السبعة الآتي ذكرها، و بيانه في فصلين:

الفصل الأول: في المحل

و هو بشهادة الاستقراء للأدلّة سبعة، و قد يطلق على الجميع اسم الغنيمة.

الأول: غنائم دار الحرب من الحيوان و الأناسي و غيرهما و من المنقول و غيره، ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه.

و ليس في الغنيمة نصاب مقدّر على الأصح، فتخرج صفايا الإمام أولا ثم يخمّس الباقي.

و لا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر، بل يجب فيما لم يحوه من الأرضين و الأموال البعيدة.

و يشترط فيه أن يكون اغتنامه بإذن الإمام، و إلا فجميعه للإمام، و لا خمس فيه، و كذا ما أخذ من أموال الناصبة بإذنه (عليه السلام) كمال الغنيمة ففيه الخمس.

ثانيها: المعادن سواء كانت منطبعة كالنقدين، و الحديد، و الصفر، و الرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت، و العقيق، و البلخش [1] و الفيروزج، أو سائلا كالقير، و النفط، و الكبريت، و الملح.

و ألحق به أحجار الرحى، و كل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالمغرة و النورة.

و شرطها بلوغ النصاب و هو عشرون دينارا أو قيمتها بعد المئونة.

و ربما قدّر بمائتي درهم كما هو ظاهر بعض الأصحاب، و الصحاح لا تفي بذلك، و منهم من أسقط النصاب و هو الأكثر فأوجب الخمس في مسمّاه، و منهم من قدّره بمائة دينار، و هو مروي عن أبي الحسن (عليه السلام).

و لا يفرّق في الآخذ من المعدن بين الكامل المكلف و لا غيره و لا الحر و لا العبد،


[1] البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بزرض الترك.

(الأقرب الموارد)

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست