responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 211

و لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس آخر أجزأ.

و لا يجزي إخراج صاع من جنسين إلا على سبيل القيمة.

و يجوز الإخراج من غير الغالب على قوته و إن كان مرجوحا لأن الغالب أفضل.

و لو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء و إن كانت التصفية أفضل، و لو خرج إلى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم يجز، و ما جاء في جملة من المعتبرة من إجزاء إخراج نصف صاع من برّ فهو تقيّة من بدع معاوية، و يحتمل حمله على القيمة عن غيره.

اسم الکتاب : سداد العباد و رشاد العباد المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست