responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 81

هو موضوع ادلة القضاء.

هذا حال التكليف الاضطراري.

[اجزاء الظاهري عن الواقعي‌]

و اما التكاليف المتعلقة على المكلف في حال الشك في التكليف الواقعي فملخص الكلام فيها انه ان قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار* 20 من دون تفاوت، و ان قلنا بانها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل فلازم ذلك عدم الاجزاء، لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض، غاية الامر كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المتخلف عنه، و حد امكان العذر عن الشي‌ء كونه مشكوكا فيه فاذا علم لا يمكن عقلا ان يكون معذورا فيه، لوجوب امتثال الحكم المعلوم و حرمة مخالفته، و لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون مورد الاحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية او الحكمية.

و حاصل الكلام ان الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاء ما لم يحصل، و بعد ما فرضنا ان متعلقات الاحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح حتى يتوهم حصول تلك الاغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات باتيانها و انما فائدتها رفع تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها و كونها عذرا عنها في صورة التخلف، فلا وجه لتوهم الاجزاء، لانه ان كان المراد سقوط الامر بالواقعيات بمجرد امتثال الامر الظاهري فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي اوجب الامر، و ان كان المراد كونها معذورا فيها مع بقاء الامر بها و ارتفاع الشك فلا يعقل ايضا، لاستقلال العقل بعدم معذوريّة من علم بتكليف المولى.

نعم يمكن ان يوجب امتثال الامر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع. فيسقط الامر به من هذه الجهة، و هذا الاحتمال مع كونه بعيدا في‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست