responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 82

حد نفسه لا يصير منشأ للتوقف، اذ غايته الشك في السقوط و هو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال‌* 21.

هذا اذا علم ان جعل الاحكام الظاهرية من باب الطريقيّة.

و لو شك في انه كذلك او من باب السببية او علم انه من باب السببية و لكن شك في ان الاتيان بالمشكوك هل هو واف بتمام الغرض الموجب للامر بالواقع او بمقدار يجب استيفائه او لم يكن كذلك؟ فهل الاصل في تمام ما ذكرنا يقتضي الاجزاء او عدمه او التفصيل بين ما اذا كان منشأ الشك في الاجزاء و عدمه الشك في ان جعل الاحكام الظاهرية من باب السببية او الطريقية و ما اذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية المصلحة القائمة بالفعل المشكوك المتعلق للامر بعد احراز ان الجعل من باب السببية؟

و الحق ان يقال بان مقتضى الاصل عدم الاجزاء مطلقا، بيان ذلك ان الاحكام الواردة على الشك سواء قلنا بانها جعلت لمصلحة في متعلقاتها او قلنا بانها جعلت من جهة الطريقية انما جعلت في طول الاحكام الواقعية، لان موضوعها الشك في الواقعيات بعد الفراغ عن جعلها، فلا يمكن ان تكون رافعة لها، غاية الامر ان الاتيان بمتعلقاتها ان قلنا بان الجعل فيها من باب السببية و انها وافية بمصالح الواقعيات مجز عنها، و هذا غير ارتفاع الاحكام الواقعية و انحصار الحكم الفعلى بمؤدى الطريق.

اذا عرفت ذلك فنقول لو اتى المكلف بما يؤدي اليه الطريق، فان قطع باشتمال ما اتى به على المصلحة المتحققة في الواقع فهو، و إلّا فبعد انكشاف الخلاف يجب عليه اتيان الواقع، سواء كان الشك في السقوط و عدمه مستندا الى الشك في جهة الحكم الظاهري او في وفاء المصلحة المتحققة في متعلق الحكم الظاهري لادراك ما في الواقع بعد احراز ان الجعل انما يكون من جهة المصلحة الموجودة في المتعلق، اذ يشترك الجميع في ان المكلف يعلم حين انكشاف الخلاف بثبوت تكليف عليه في الجملة و يشك في سقوطه عنه و هذا الشك مورد

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست