responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 80

في الوقت، و وجهه ظاهر.

و لازم الصورة الاولى عدم جواز البدار الى الفعل الاضطراري إلّا اذا علم باستيعاب العذر لتمام الوقت، كما ان لازم الثانية جواز ذلك و ان علم بانقطاع العذر، و القول بعدم جواز البعث للآمر و البدار للمكلف في الصورة الاولى انما هو فيما لم يكن للتكليف مصلحة يتدارك بها المصلحة الزائدة الفائتة، و إلّا يجوز و تنتفى الثمرة بين الصورتين.

هذه انحاء التصور في التكاليف الاضطراريّة.

و اما ما وقع بمقتضى النظر في ادلتها* 19 فالظاهر ان الماتى به في حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الامر يسقط الاعادة ثانيا، فان ظاهر ادلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار باتيان التام و من المضطر باتيان الناقص، نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار الحالى او الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام لا بد في تنقيح ذلك من النظر في الادلة، و للكلام فيه محل آخر، و يتفرع على الاول سقوط الاعادة لو انقطع العذر في الاثناء و على الثاني عدم السقوط، لا لعدم اجزاء امتثال الامر في حال الاضطرار، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون الماتي به متعلقا للامر.

و اما القضاء فيما اذا استوعب العذر مجموع الوقت و انقطع بعده فيسقط عنه على كلا التقديرين.

ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الادلة فاصالة البراءة محكمة، لرجوع المقام الى الشك في التكليف، و لا فرق في ذلك بين الاعادة و القضاء.

لا يقال: مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه لصدق فوت العمل التام عنه.

لانا نقول: يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للايجاب عليه و لم يستوفها المكلف، و المفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص، و مع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الذي‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست