بعد خطائه امضاء من الشارع، فاذا تم السبب فرفع المسبّب يحتاج الى المزيل.
و فيه انه بحسب الثبوت و ان كان وجها متينا، لكن بعد عدم الاثبات لا يثمر نتيجة، اذ القاعدة الاوّلية تقتضى عدم الاجزاء.
الثالث ما اختاره صاحب الكفاية «(قدّس سرّه)» في مبحث الاجزاء [1] من التفصيل بين ما اذا قام الامارة او الطريق المعتبر على تنقيح ما هو شرط المكلّف به او جزئه، كما اذا قامت البينة على طهارة بدن المصلّي او لباسه، او قام خبر الثقة على طهارة الغسالة او عرق الجنب من الحرام، مع اصابة احدهما بدن المصلّي او لباسه، او على حلّية لحم الحيوان المشكوك اللحم كالارنب الذي اتخذ من وبره لباس المصلّي، فالحق عدم الاجزاء، و ما اذا قام الاصل على تنقيح ذلك، كما اذا حكم بالطهارة في المثالين الاوّلين او بالحليّة في الاخير، بقاعدة الطهارة او الحليّة، بل و استصحابهما في وجه قوى- و هو كون مؤداه ترتيب الاثر في موضوع الشك كما هو مؤدّى الاصول دون كونه ناظرا الى الواقع كما هو مؤدّى الامارة- فالحق الاجزاء، و وجه هذا التفصيل ان التنزيل في دليل الاصل حيث انه عامّ لكلتا صورتي المطابقة و اللامطابقة فيمكن جعله في صورة اللامطابقة معمما لدائرة الشرطية في الدليل الواقعي، و اما دليل الأمارة فحيث انه بلسان تصديق الحاكي في حكايته و الغاء احتمال الكذب فلا تنزيل فيه لصورة عدم المطابقة حتى يجيء فيه احتمال الاجزاء؛ هذا محصّل ما افاده.
و فيه ان تنزيل الاصل و ان شمل الصورتين إلّا انه يمكن بنحوين: الاوّل ان يكون في عرض الواقع، بان يكون المأخوذ في موضوعه الشك في الموضوع البحث، و الثاني ان يكون في طول الواقع و دستورا عمليّا لاجل رعايته، بان يكون المأخوذ فيه الشك في الموضوع بلحاظ الانجرار الى الشك في الحكم؛ و لا شك ان اللازم في النحو الاوّل هو الاجزاء، و في الثاني عدمه. و نحن ان لم
[1] الكفاية، المقام الثاني من الموضع الثاني من مبحث الاجزاء «ص 4- 13».