responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 700

يختلف في اجزائه و عدمه بل المتحقق في الاولى صرف المعذورية العقلية، و في الثانية تخيّل الامر، فمحل الكلام ما اذا كان مدرك الاجتهاد الاوّل ظنا اجتهاديا لم يتبيّن خطائه في نفس الاجتهاد، و ان تبيّن خطاء الطريق، كما اذا عمل بالعموم بعد الفحص عن مظان المخصص بالقدر المتعارف مع عدم الظفر به، ثم على خلاف المتعارف او على سبيل الاتفاق حصل العثور به فيتكلّم حينئذ في ان ذلك الامر الظاهريّ المتوجّه اليه قبل العثور، هل يجزي عن الواقع اولا؟. و حينئذ نقول: لا اشكال في ان مقتضى القاعدة الاوّلية عدم الاجزاء على ما بيّن في مبحث الاجزاء، و المقصود في المقام انما هو التعرّض عن ثلاثة وجوه ربما يقال لاجلها بالاجزاء في بعض الصّور:

الاوّل ما اختاره السيّد الطباطبائي صاحب العروة الوثقى «(قدّس سرّه)» [1] من التفصيل بين ما اذا تبين خطاء الطريق الاوّل علما فعدم الاجزاء، او ظنا فالاجزاء، مستندا الى انهما فردان من الظن في مشمولية دليل الحجية سيّان، فلا وجه لترجيح الثاني على الاوّل.

و فيه ان الوجه مجى‌ء غاية الحجية بالنسبة الى الظنّ الاوّلى، فالمقام اشبه شي‌ء بما اذا تبدّل القطع بالقطع او الاطمينان بالاطمينان.

الثاني ما ربما يمكن ان يقال من التفصيل بين التكليفيات الصرفة، كالصلاة بلا سورة، و الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع، كالطهارة و النجاسة، فعدم الاجزاء، و بين الامور التى لها اسباب خاصة عند العرف و قد امضاها الشرع، كالملكية و الزوجية و امثالهما، ففي هذا القسم ان قلنا بان امضاء الشرع تصديق لنظر العرف فالحق ايضا عدم الاجزاء، و ان قلنا بانه كامضاء المالك المجازي تتميم للسبب فالحق هو الاجزاء، لان الحكم الظاهري في موطن ثبوته الذي لم ينكشف‌


[1] في حاشية المكاسب، على الفرع المعنون قبل بحث المضمون بالبيع الفاسد، «ص 89، 90».

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست