responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 702

نقل بظهور ادلة الاصول في النحو الثاني فلا اقلّ من تساوي الاحتمالين و حصول الاجمال، فيبقى مقتضى الادلة الاوّلية من عدم الاجزاء بحاله.

فصل «في مناط صحة عمل المقلّد، و دليل جواز التقليد له»

لا يخفى ان التقليد الذي، هو مناط صحة العمل في العامي عبارة عن متابعة المجتهد في العمل، بان يكون معتمدا على رأيه في العمل، و لا يترتب الاثر المطلوب من العمل من تفريغ الذمة إلّا بالعمل مع الاستناد المذكور، و لا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يكون لفظ التقليد اسما لخصوص الالتزام الحاصل باخذ الرسالة، اوله مع اخذ المسألة، او لكليهما مع العمل، اذ على كلّ حال ليس المفرّغ للذمة الا العمل و الاستناد المذكورين، لوضوح ان الالتزام الخالي غير مفرغ، و كذا مع الاخذ من دون عمل، و كذا العمل الخالي عن الاستناد، فلا يترتب في هذا المقام الذي يبحث فيه عمّا هو مناط صحة العمل اثر على البحث المذكور، نعم يترتب عليه في المبحث الآتي.

هذا بناء على اخذ التقليد من الارتكاز.

و اما بناء على اخذه من التعبد و الاخبار كما ياتي بيانه ان شاء اللّه تعالى فلا يبعد ايضا تفسيره بالعمل مع الاستناد كما يأتي و لا يتوهم ان تفسيره بالعمل بعد توقف صحة العمل على التقليد مستلزم للدور، اذ لزوم الدور مبني على قيام دليل على اشتراط العمل بوقوعه مسبوقا بالتقليد، بحيث صحّ ان يقال انه وقع عن تقليد، و هو في محلّ المنع، فلا محذور في كونه اسما للكيفية المنتزعة من نفس العمل.

ثمّ الدليل على التقليد عند العامي لا يمكن ان يكون تعبديا، من كتاب و سنّة و اجماع، لعدم قدرته على الاستفادة منه لا اجتهادا، كما هو الفرض، و لا

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست