responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 518

الاول، لان الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل: لا تضرب احدا، فان الضرب قرينة على اختصاص العام بالاحياء، و لا يكون عمومه للاموات قرينة على ارادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات «انتهى ما اردنا نقله من كلامه، رفع مقامه» [1].

اقول: اما الاتفاق فلا يتحقق المحصل منه الكاشف عن رأى المعصوم قطعا، و المنقول منه ليس بحجة مع ما يرى من الاختلاف و ذهاب جمع الى عدم حجية الاستصحاب مطلقا.

و اما التتبع الذي ذكره «(قدّس سرّه)» فان كان الدليل في كل مورد غير ادلة الاستصحاب فالانصاف انه يفيد الاطمينان التام بوجوب الجرى على طبق المقتضى للبقاء، أما ان هذا الحكم هل هو من جهة ملاحظة الحالة السابقة مع وجود المقتضى للبقاء او من جهتها من دون اعتبار المقتضى او من جهته من دون اعتبار الحالة السابقة فلا يعلم، و ان كان الدليل على ذلك ادلة الاستصحاب فليس بدليل مستقل، فليتكلم فيها.

[الأخبار التي تدلّ على حجيّة الاستصحاب مطلقا]

و اما الاخبار فالانصاف ان ظهورها في حجية الاستصحاب غير قابل للانكار، و أما اختصاص مواردها بما اختاره «(قدّس سرّه)» فمحل منع، بل الحقيق شمولها للشك في المقتضى ايضا، و تحقيق الحال فيها بتوقف على ذكر كل واحد منها:

فنقول: ان الاخبار الواردة في المقام بين عامة و خاصة:

[منها صحيحة زرارة الأولى‌]

فمن الاولى صحيحة زرارة، و لا يضرها الاضمار لان زرارة اجلّ شأنا من ان يسأل غير الامام، فالمسئول اما ابو جعفر و اما ابو عبد اللّه عليهما الصلاة و السّلام لانه يروى عن كليهما، قال قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء، قال: يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن،


[1] الفرائد، ص 329 و 336 و 574.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست