responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 517

[الأدلة التي أقامها الشيخ لاختصاص الاستصحاب بالشك بالرافع‌]

فنقول: ذهب شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» الى الثاني و ذكر من الادلة الدالة على الاستصحاب امورا كلها مختصة بصورة الشك في الرافع مع احراز المقتضى على ما أفاده «(قدّس سرّه)».

احدها: ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه.

ثانيها: انا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا و حكم الشارع فيه بالبقاء، الا مع امارة توجب الظن بالخلاف، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، و إلّا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول او المنى في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الاصل- الى ان قال «(قدّس سرّه)»- و الانصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع و هو اولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض انه المستند في حجية شهادة العدلين على الاطلاق.

ثالثها الاخبار المستفيضة فذكر اخبار الباب عموما و خصوصا ثم قال «(قدّس سرّه)» بعد التكلم فيها نقضا و ابراما: إن اختصاص الاخبار الخاصة بالقول المختار واضح، و اما الاخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مطلقا، و فيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري «(قدّس سرّه)» في شرح الدروس، توضيحه ان حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل، و الاقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت، و قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشي‌ء و لو لعدم المقتضى له بعد ان كان آخذا به، فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه و البناء على عدمه بعد وجوده، اذا عرفت هذا فنقول: ان الامر يدور بين ان يراد بالنقض مطلق ترك العمل و ترتيب الاثر، و هو المعنى الثالث، و يبقى المنقوض عاما لكل يقين، و بين ان يراد من النقض ظاهره، و هو المعنى الثاني، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التى يوجد فيها هذا المعنى، و الظاهر رجحان هذا على‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست