responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 519

فاذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرّك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم، قال: لا، حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجى‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر [1].

و فقه الحديث أن الظاهر من الفقرة الاولى ان شبهة السائل كانت حكمية، أعنى أنه كان شاكا في ان مفهوم النوم الذي جعل ناقضا للوضوء هل يشمل مثل الخفقة و الخفقتين ام لا؟ فسأل عن ذلك فاجابه (عليه السلام) بما حاصله:

«ان النوم الموجب للوضوء لا يتحقق بذلك، بل الملاك نوم العين و الاذن» و الفقرة الثانية سؤال عن الشبهة الموضوعية، اعنى بعد ما علم زرارة ما هو الملاك في النوم الناقض سأل عن الشك في تحقق ذلك، فاجابه بقوله (عليه السلام): «لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجى‌ء من ذلك امر بيّن، و إلّا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر».

ثم إن قوله (عليه السلام): «فانه على يقين من وضوئه» يحتمل بعيدا ان يكون هو الجزاء للشرط و يصير المفاد: «و ان لم يجئ من ذلك امر بين فانه يجرى على يقين من وضوئه» و الظاهر ان جواب الشرط محذوف قامت العلة مقامه، كما وقع نظيره في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى: إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ‌ [2] و مثل قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ‌ [3]، و من كفر فان اللّه غنى عن العالمين [4] و امثال ذلك مما لا يحصى، و حينئذ هذه القضية تكون صغرى لقوله «و لا ينقض اليقين الخ».

و الظاهر ان قوله (عليه السلام): «من وضوئه» لمجرد كونه متعلقا لليقين في‌


[1] الوسائل الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء الحديث 1.

[2] سورة الزمر، الآية 7.

[3] سورة النمل، الآية 40.

[4] سورة آل عمران، الآية 97.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست