responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 516

كان عليه اوّلا يرتفع حكمه قطعا، و لكن يمكن ان لا يكون لبعض تلك الخصوصيات دخل فيما هو ملاك لحكمه، اعنى الحسن و القبح الواقعيين، بان يعتقد العقل حسن شي‌ء او قبحه على سبيل الاهمال و الاجمال، إما بان يرى ذلك في مركب او مقيد مثلا من دون ان يعلم مدخلية لخصوصية او جزء معين في الحسن و القبح، أو يرى ان المطلق مثلا مقتض للحسن او القبح و لكن يحتمل ان يكون وجوده في خصوصية خاصة رافعا لما يقتضيه المقتضى، فالقدر المتيقن عند العقل حينئذ هو المقيد بغير القيد المفروض، مع احتمال ان يكون الملاك في المطلق، أو بان يعتقد ان الملاك قائم بالمجموع المركب او المقيد و لكن يحتمل وجود ملاك آخر في فاقد الجزء او القيد، ففى جميع الصور المفروضة اذا تغير موضوعه الاولى بزوال القيد المفروض او الجزء المفروض يشك في ثبوت الملاك في الباقي.

اذا عرفت هذا فنقول: لا ينبغى الاشكال في عدم جواز استصحاب نفس حكم العقل، ضرورة عدم تصور الشك في بقائه، كما لا ينبغى الاشكال في عدم جواز استصحاب ملاك حكمه، لان الشك و ان كان متصورا فيه و لكنه ليس موضوعا لاثر من الآثار الشرعية، و لكن استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بقاعدة الملازمة بمكان من الامكان، لعدم المانع فيه الا الشك في الموضوع بحسب الدقة، و لو كان هذا مانعا لانسد باب الاستصحاب في الاحكام الكلية و الجزئية، لكون الشك فيها راجعا الى الشك في الموضوع يقينا، و ما هو الجواب في باقي موارد الاستصحاب هو الجواب هنا من دون تفاوت اصلا، و ستطلع على تحقيق وجوب اخذ الموضوع من العرف في محلّه ان شاء اللّه.

الأمر الثاني: [في ادلة الاستصحاب‌]

الامر الثاني: في بيان حال الادلة الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة، و انها هل تدل عليه مطلقا او تختص ببعض الموارد؟

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست