الحكمية بالتقريب الذي مر بيانه هناك فلا نطيل الكلام باعادته.
مضافا الى امكان ان يقال: ان مثل قوله (عليه السلام) «كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» [1] ايضا يدل على المقصود، و تقريبه ان الحل و الحرمة كما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين، و قد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار.
مثل قوله (عليه السلام) في رواية عبد اللّه بن سنان: كل ما كان عليك او معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا الخ [2].
و كذا قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد [3].
و في رواية ابراهيم بن محمد الهمداني لا يجوز الصلاة فيه [4]
و في صحيحة محمد بن عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض [5].
و في صحيحة اخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض [6].
و في صحيحة على بن مهزيار هل تجوز الصلاة في وبر الارنب الى ان قال فكتب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة [7].
الاثبات لا بد من درج هذا العدم في المامور به اما بنحو التركيب و اما بنحو التقييد، و حيث ان الاول مقطوع الخلاف في المقام، لانا نقطع بان اجزاء الصلاة امور وجودية اولها التكبير و آخرها التسليم، فيتعين الثاني، اذ لا يعقل عدم لحاظ شيء في المأمور به بنحو من الوجهين، و مع ذلك يحكم بعدم الاجزاء لعدم مراعاته. (م. ع. مدّ ظلّه).
[1] الوسائل، الباب 4 من ابواب ما يكتسب به، الحديث 1.
[2] الوسائل الباب 31 من ابواب النجاسات، الحديث 5.
[3] الوسائل، الباب 32 من ابواب لباس المصلى الحديث 6.
[4] الوسائل، الباب 2، من ابواب لباس المصلّى الحديث 4.
[5] الوسائل الباب 14 من ابواب لباس المصلى، الحديث 4.
[6] الوسائل الباب 14 من ابواب لباس المصلى، الحديث 2
[7] الوسائل الباب 7 من ابواب لباس المصلى، الحديث 3.