responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 488

الاصل العقلى.

[الاستدلال بالأصل الشرعي و الأدلة الخاصة في الشبهة الموضوعية]

و اما الاصل النقلى [1] فيدل على المقصود كل ما دل على البراءة في الشبهة


[1] و قد يتمسك للجواز باستصحاب عدم كون الصلاة الصادرة من الشخص واقعة في ما لا يؤكل، للقطع بذلك قبل لبس المشكوك، كاستصحاب عدم مضريّة الصوم الحاصل في اليوم للقطع بذلك في اليوم السابق. و فيه ان الجواز هناك متعلق بالامر التعليقي اعني كون الصوم بحيث لو وجد لم يكن مضرا، و هنا اعتبر مفهوم الصلاة مقيدا بعدم كونها في ما يؤكل ثم وقع هذا المقيد تحت الامر، فالقيد هناك عدم اضرار الصوم بنحو التعليق، و هنا عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل بنحو الفعلية، و اثبات الفعلية في الموضوع بعد استصحابه بنحو التعليق مبنى على الاصل المثبت، و ليس كالاستصحاب التعليقي في نفس الحكم الذي قرر في محله عدم مثبتيته.

إلّا ان يجاب بان هذا مبني على ارجاع التعليق في القضايا الاخبارية التعليقية الى المخبر عنه و في الانشائية الى المنشأ، و قد تقرر في محله خلاف ذلك، و انه راجع في الاولى الى الاخبار، و في الثانية الى الانشاء، مع كون المخبر عنه و المنشأ فعليا مطلقا، و على هذا فالتقريب الذي ذكر لعدم مثبتية الاستصحاب التعليقي في نفس الحكم جار في الاستصحاب التعليقي في الموضوع، حرفا بحرف.

إلّا ان يفرق بين المقامين، بان التعليق اذا كان في حكم الشرع فاليقين من المكلف بهذا الحكم التعليقي فعلي، و اما اذا كان في الموضوع فاليقين تعليقي لا محالة، و يمكن دعوى انصراف ادلة الاستصحاب عن اليقين التقديري.

و يمكن ان يقال بعدم ارجاع المقام الى الاستصحاب التعليقي، بدعوى ان المقام حاله كحال القضايا الحقيقية، فان الحكم فيها و ان كان معلقا على الافراد المقدرة الوجود، لكنها مع ذلك حملية و ليست بشرطية، للفرق بين الحكم على الماهية باشراب الوجود، و الحكم عليها بتقديره، فيقال في المقام: صلاة هذا الشخص كانت في السابق صلاة غير واقعة في ما لا يؤكل، كما يقال عقد هذا الشخص كان عقدا صادرا من غير البالغ.

و قد يجاب عن اصل الاشكال بمنع اعتبار تقيد الصلاة بهذا الامر العدمي، فان الظاهر من الادلة كون الوقوع في ما لا يؤكل مانعا، لا كون عدمه شرطا، و شأن المانع تخريب اثر المقتضي لا شرطية عدمه في تاثيره؛ و فيه انه و ان كان الامر بحسب اللبّ كذلك لكن في مقام-

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست