responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 490

و في رواية الحلبى كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده [1].

الى غير ذلك من الموارد التى يقف عليها المتتبع.

و الحاصل ان الحل و الحرمة في لسان الائمة (عليهم السلام) اعم من النفسى و الغيرى كما يشهد به ما ذكرنا من الاخبار و حينئذ نقول مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك فانه شي‌ء لا يعلم أ يحل الصلاة فيه ام لا؟ [2] و قد قال كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال و للجلود و الاصواف قسم تحل فيه الصلاة و قسم لا تحل فيه الصلاة فيحكم في المشكوك بالحل بمقتضى ظاهر الحديث هذا محصل الكلام في المقام وفقنا اللّه و اخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) خير الانام.

[الأمر الثالث: هل الأصل في الجزء هو الركنية؟]

الثالث: اذا ثبت جزئية شي‌ء في الجملة و شك في ان نقصه سهوا يوجب بطلان الصلاة ام لا فهل الاصل العقلى يوجب الاعادة او الاكتفاء بالناقص؟ وجهان:

اختار اولهما شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» [3] و احتج على ذلك بما حاصله:


[1] الوسائل الباب 14 من ابواب لباس المصلى، الحديث 2.

[2] قد يقال لازم ذلك جواز التمسك بالخبر في موارد الشك في وجود الشرط او وجود الموضوع، فلو شككنا في ماء انه مطلق او لا نقول انه شي‌ء لا يعلم أ يحل الوضوء منه او لا، و مقتضى الحديث جوازه، و كذا مقتضى حديث الرفع ارتفاع شرطية الاطلاق.

و قد يجاب عن الثاني بان مقتضى اجراء حديث الرفع في الشك في وجود الشرط هو الحكم بعدمه، و هو خلاف المنة، بخلاف الشك في وجود المانع. و فيه ان المرفوع في الاول احتياج العمل الى تحصيل جديد للشرط، و هو موافق للمنة. فالاولى ان يقال بمنع شمول الحديث لرفع الآثار الوضعية، و اما الخبر الاول فاما ان يقال باختصاصه بموارد دوران الامر بين الحل و الحرمة، كما في الشك في المانع، لا بين الحل و العدم، فلا يجري في الشك في وجود الشرط، او يقال باختصاصه بالحل و الحرمة التكليفيين، و لا ينافيه الاستعمال في الوضعيين بقرينة، فلا يجري في شي‌ء من المقامين. (م. ع. مدّ ظلّه).

[3] الفرائد، المسألة الاولى من التنبيه الاول «هنا» ص 286.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست