responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 440

و لا تفاوت في الانحلال على هذا الوجه بين ان يكون الطريق مقارنا للعلم او سابقا عليه اولا حقا له، و كذا لا تفاوت بين الشبهة في الحكم و بين الشبهة في الموضوع، هذا.

و تلخص مما ذكرنا عدم نهوض الادلة التى استدل بها اصحابنا الاخباريون على ايجاب الاحتياط، فيكفى لنا حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان.

[ادلة القول بالبراءة]

و ها انا اشرع في ذكر الادلة الشرعية الدالة على عدم البأس في ارتكاب الشبهات الحكمية البدوية بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه:

[الاستدلال بالأحاديث‌]

[الاستدلال بحديث الرفع‌]

منها الخبر المروى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد: «رفع عن امتى تسعة اشياء: الخطاء، و النسيان، و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا اليه «الخبر» [1] تقريب الاستدلال به واضح.

و استشكل شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)» [2] في شموله للشبهات الحكمية التى هي محل النزاع بوجهين: احدهما ان السياق يقتضى ان يكون المراد من الموصول في قوله «ما لا يعلمون» هو الموضوع، اذ المراد في قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه» ليس إلّا الافعال، اذ لا معنى للاضطرار الى الحكم او الاكراه عليه، فيكون المراد من الموصول في قوله ما لا يعلمون ايضا الافعال المجهولة العنوان لظهور اتحاد السياق، و الثاني ان الظاهر ان المراد من الرفع هو رفع المؤاخذة، فلا بد من التقدير في قوله: «ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه» و المقدر هو المؤاخذة


[1] الوسائل، الباب 56 من ابواب جهاد النفس، الحديث 1.

[2] الفرائد، ذيل الخبر، ص 195 (طبع رحمة اللّه).

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست