responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 441

على نفس المذكورات، و لو قلنا بشمول الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم ايضا لا يمكن مثل هذا التقدير فيه، اذ لا معنى للمؤاخذة على الحكم.

و زاد شيخنا الاستاذ [1] اشكالا آخر، و هو ان اسناد الرفع الى الحكم اسناد الى ما هو له، اذ وظيفة الشارع رفع الحكم و وضعه، و اسناده الى الموضوع اسناد الى غير ما هو له، فيكون اسنادا مجازيا، فارادة الحكم و الموضوع من الموصول لا تجوز، إلّا ان يراد كل منهما مستقلا كما في استعمال اللفظ في المعنيين هذا.

و لكن الانصاف عدم ورود شي‌ء مما ذكر:

اما قضية السياق فلان عدم تحقق الاضطرار في الاحكام و كذا الاكراه لا يوجب التخصيص في قوله (عليه السلام) «ما لا يعلمون» و لا يقتضى السياق ذلك، فان عموم الموصول انما يكون بملاحظة سعة متعلقه و ضيقه، فقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما اضطروا اليه» اريد منه كل ما اضطر اليه في الخارج، غاية الامر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة الى الحكم، فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما لا يعلمون» ايضا كل فرد من افراد هذا العنوان، أ لا ترى أنه اذا قيل: «ما يؤكل و ما يرى» في قضية واحدة لا يوجب انحصار افراد الاول في الخارج ببعض الاشياء تخصيص الثاني ايضا بذلك البعض، و هذا واضح جدا.

و اما ما ذكر «(قدّس سرّه)» من الوجه الثاني فالتحقيق فيه انه لا يحتاج الى التقدير في القضية اصلا، و توضيح ذلك: انه تارة نلتزم بان الاحكام الواقعية في حال الجهل لا بد و ان تكون باقية على فعليتها، و اخرى لا نلتزم بذلك، و على اى حال نقول: اسند الرفع الى نفس ما لا يعلمون بنحو من المسامحة، فعلى الاول المجهول سواء كان حكما او موضوعا ليس مرفوعا حقيقة، اما الثاني فواضح، و اما الاول فلان المفروض بقاء الاحكام الواقعية على فعليتها في حال الجهل، فلا بد


[1] تعليقة الفرائد «هنا» ص 108.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست