responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 335

[أنّ جهة المبحوث عنها في التجري تارة كلامية و اخرى فقهية و ثالثة اصولية]

و تحقيق المبحث ان يقال: ان النزاع يمكن ان يقع في استحقاق العقوبة و عدمه؛ فيكون راجعا الى النزاع في المسألة الكلامية، و يمكن ان يقع النزاع في ان ارتكاب الشي‌ء المقطوع حرمته هل هو قبيح ام لا؟ فيكون المسألة من المسائل الاصولية التى يستدل بها على الحكم الشرعي، و يمكن ان يكون النزاع في كون هذا الفعل اعنى ارتكاب ما قطع بحرمته مثلا حراما شرعا او لا، فتكون من المسائل الفقهية.

فان كان النزاع في الاخير فالحق عدم اتصاف الفعل المذكور اعنى ما قطع بحرمته بالحرمة الشرعية، توضيح ذلك: ان شرب الماء المقطوع خمريته في الخارج ينتزع منه عناوين: منها شرب الماء، و منها شرب مقطوع الخمرية، و منها شرب مقطوع الحرمة، و منها شرب المائع، و منها التجرى، و لا اشكال في عدم كون الاخير منها اختياريا للفاعل فانه لم يكن محتملا لخطأ اعتقاده، فلم يقدم على هذا العنوان عن التفات، و هكذا الاول منها، و باقى العناوين و ان كان اختياريا للفاعل، ضرورة ان مجرّد كون الفرد الصادر عنه غير الفرد المقصود مع اشتراكهما في الجامع لا يخرج الجامع عن كونه اختياريا، إلّا انه من المعلوم عدم النزاع في شي‌ء من تلك العناوين غير عنوان مقطوع الحرمة، و قد عرفت مما مضى عدم قابلية هذا العنوان للحكم المولوى، فان هذا الحكم نظير الحكم بحرمة المعصية و وجوب الاطاعة هذا.

و اما ما يظهر من كلام شيخنا الاستاذ «دام ظله» من ان الفعل المتجرى به لا يكون اختياريا اصلا حتى بملاحظة العام الشامل للفرد المقصود و غيره فلعله من سهو القلم.

قال «دام ظله» في طى استدلاله على عدم كون التجرى حراما شرعا ما لفظه [1]: مع ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الوجوب او الحرمة لا يكون اختياريا، كى يتوجه اليه خطاب تحريم او ايجاب، اذ القاطع لا يقصده‌


[1] تعليقة المحقق الخراساني على فرائد الشيخ الأعظم «(قدّس سرّهما)» ص 12.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست