responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 336

إلّا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي، لا بهذا العنوان الطارى الآلي، بل لا يكون اختياريا اصلا اذا كان التجرى او الانقياد بمخالفة القطع بمصداق الواجب او الحرام او موافقته، فمن شرب الماء باعتقاد الخمرية لم يصدر منه ما قصده، و ما صدر منه لم يقصده، بل و لم يخطر بباله، لا يقال: ان ما صدر منه لا محالة يندرج تحت عام يكون تحته ما قصده، فيسرى اليه قصده، مثل شرب المائع في المثال، فانّه يقال: كلا، كيف يصير العام المتحقق في ضمن خاص مقصودا و اختياريا بمجرد قصد خاص آخر قصد بخصوصيته؟ نعم لو عمد الى خاص تبعا للعام و صادف غيره من افراده لم يخرج عن اختياره، بما هو متحد مع ذلك العام، و ان كان بخارج عنه بما هو ذلك الخاص «انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقائه».

اقول: لا شك في ان كل عنوان يكون ملتفتا اليه حال ايجاده و كان بحيث يقدر على تركه يصير اختياريا، و ان لم يكن موردا للغرض الاصلى، مثلا لو شرب الخمر مع العلم بكونها خمرا، لا لانها خمر بل لانها مائع بارد، يصح ان يعاقب عليه لانه شرب الخمر اختيارا، و ان لم يكن كونها خمرا داعيا و محركا له على الشرب، لانه يكفى في كون شرب الخمر اختياريا صلاحية كون الخمرية رادعة له و كونه قادرا على تركه، و نظير هذا محقق فيما نحن فيه بالنسبة الى الجامع، فان من شرب مائعا باعتقاد انه خمر يعلم بان هذا مصداق لشرب المائع و يقدر على تركه، فكيف يحكم بعدم كون شرب المائع اختياريا له، فان خص العنوان الموجود اختيارا بما كان محطا للارادة الاصلية للفاعل فاللازم ان يحكم في المثال الذي ذكرنا بعدم كون شرب الخمر اختياريا، لعدم تعلق الارادة الاصلية بعنوان الخمر كما هو المفروض، و لا اظن احدا يلتزم به، و ان اكتفى في كون العنوان اختياريا بمجرد كونه معلوما و ملتفتا اليه حين الايجاد، بحيث يصلح لان يكون رادعا له، فحكمه بعدم كون الجامع فيما نحن فيه اعنى شرب المائع اختياريا لا وجه له، و كيف كان فالحكم بعدم اختيارية العناوين المنطبقة على الفعل المتجرى به باسرها حتى الجامع لما هو واقع و ما هو مقصود مما لا ارى له وجها.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست