responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 334

بالامارة تعبدا فالعلم بانه حمر تعبدا يعامل معه معاملة العلم بالخمر الواقعي، أ لا ترى أنه بعد اثبات الخمرية لمائع بالأمارة او بالاستصحاب نحكم بان شربه شرب الخمر، فكما لا إشكال في اثبات شرب الخمر في المثال فلا بد ان لا يستشكل في ثبوت العلم بالخمرية فيما نحن فيه.

قلت: بين المثال و ما نحن فيه فرق، و هو انا متى اثبتنا قيدا كالخمرية لمحلّ بأصل او أمارة فمقتضاه إثبات كل اثر كان لذلك القيد لذلك المحل، و على هذا فنقول: اثر الخمر الواقعي أن شربه حرام، فاذا ثبت الخمرية تعبدا لمائع كان أثره ان شربه حرام كشرب الخمر، و هذا المعنى لا يجي‌ء فيما نحن فيه، فانه لا يمكن ان يقال: إن اثر الخمر الواقعي أن العلم به موجب للحرمة، بل الموضوع هو العلم بعنوان الخمرية، و حيث لا ملازمة بين خمرية الشي‌ء واقعا و كون العلم به علما بالخمر فلا يكفى الامارة القائمة على الخمرية في اثبات العلم بها.

[في التجرى‌]

ثم انك قد عرفت مما سبق عدم تجويز العقل الاقدام على مخالفة القطع المتعلق بالتكليف، فلو اقدم على ذلك و صادف قطعه الواقع فلا شبهة في استحقاقه العقوبة، و اما لو لم يصادف فوقع النزاع و الاختلاف بين العلماء «(قدّس سرّهم)» في حكمه.


البسيط. فنقول انه من الوسائط الخفية التي لا يريها العرف واسطة، و لاجل احد هذين الوجهين نقول: يكفى في ترتب الحكم ثبوت جزء بالوجدان و الباقى بالاصل، و هذا لا يتم في الخمر المعلومة، لان كون هذا المائع خمرا في الواقع لا يستلزم كون العلم المتعلق به هو العلم بكونه خمرا، كما ان العلم بكونه خمرا لا يستلزم كونه خمرا في الواقع و بعبارة اخرى؛ مجرد تعلق علم بهذا المائع و كونه خمرا في الواقع لا يكون منشأ لانتزاع الخمر المعلومة بخلاف كون هذا الماء كرا فتدبر.* تعليقة المحقق الخراساني «(قدّس سرّه)» ص 7.

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست