responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 333

و الظن في الامارة او العلم و الشك في الاستصحاب طريقا و موضوعا، و هو مستحيل.

و حاصل الجواب انه بعد ما فرضنا اعتبار العلم طريقا بالمعنى الذي سبق فادلة حجية الامارة او الاستصحاب و ان لم تتعرض الا لتنزيل المؤدى منزلة الواقع تكفي في قيام كل منهما مقام العلم، لاحراز الموضوع المقيد بعضه بالتعبد و بعضه بالوجدان، كما عرفت.

ثم أنه [1] قد يتفصّى عن الاشكال بوجه آخر. و هو أنه بعد ثبوت الخمر مثلا


[1] كانت عبارة المتن السابقة من هنا الى اول بحث التجرى كما يلى:

ثم انه «دام بقائه» تفصى عن هذا الاشكال «بانه بعد تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فالواقع التعبدى معلوم، مثلا لو ورد دليل على حرمة الخمر المعلومة و قامت البينة على ان هذا خمر نعلم بواسطة دليل حجية البينة بان هذا خمر تعبدا، فيتحقق هذا الموضوع بواسطة دليل الحجية و الوجدان، فدليل الحجية يوجب ثبوت الخمر تعبدا، و العلم بان هذا خمر تعبدا وجداني».*

و فيه ان أخذ بعض اجزاء الموضوع تعبدا و بعضها وجدانا انما يكون فيما اذا كان الجزء الوجداني مما اعتبر في الدليل الاول، كما اذا ترتب الحكم على الماء الكر الطاهر فنقول:

كون هذا ماء وجداني و كونه كرا و طاهرا مثلا يتحقق بالاصل، و اما في مقامنا هذا فالجزء الوجداني ليس مما اخذ في الدليل الاول، لان الموضوع فيه هو العلم بالخمر الواقعية لا الاعم منها و من التعبدية حتى يتحقق هذا الجزء بالوجدان، فلا بد في ترتيب اثر العلم بالخمر الواقعية على العلم بالخمر التعبدية من تنزيل آخر.

فان قلت: ان الحكم في الموضوعات المقيدة انما رتب على المقيد من حيث انه مقيد، و لا شك في ان مجرد اثبات احد الجزءين بالاصل و الآخر بالوجدان لا يوجب اثبات المقيد، فلا محيص عن ذلك إلّا ان تلتزم بان المقيد بالقيد التعبدى بمنزلة المقيد بالقيد الواقعي، فهنا نقول ايضا:

يكفى في ترتب الحكم العلم بالخمر التعبدية.

قلت: الحكم المرتب على الماء الكر ليس مرتبا على المقيد اعنى العنوان البسيط، بل الموضوع هو منشأ انتزاع ذلك العنوان اعنى الماء حال كونه كرا، و لو سلمنا كون الموضوع هو-

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست