responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 592

المثال تعلّق اللحاظين به في الموقعيّتين، أي تعلّق اللحاظ الآلي قبل التقييد و تعلّق اللحاظ الاستقلالي بعد التقييد و تكميل الجملة، و البحث في ما نحن فيه في نفس الهيئة بدون الضميمة، و معنى التقييد فيها اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي في آن واحد.

و إن قلت: إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت الهيئة موضوعة للإيجاد و المتقيّد بالمرّة و التكرار حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليّا، و أمّا إذا قلنا بأنّها موضوعة للإيجادات بالمعنى الحرفي فلا يكون كذلك. و إن شئت قلت: بأنّه كما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرات و استعمالها فيها.

قلت: ما ذكرت كان أمرا ممكنا و لكنّه خلاف الوجدان و الارتكاز في الأوضاع، فلا محيص في معقوليّة النزاع من إرجاعها إلى وضع المجموع مستقلّا بحيث يرجع القيد إلى الجزء المادّي لا الصوري أو إلى نفس المادّة؛ بأن يقال:

إنّ لمادّة الأمر وضعا على حدة. هذا تمام كلام الإمام (قدّس سرّه) مع توضيح و إضافة.

و لكنّ التحقيق: أنّ أدلّته في المقام و إن كانت غير قابلة للخدشة، إلّا أنّ استنتاجه برجوع القيد إلى المادّة مع الاتّفاق بين المتأخّرين على وحدة مفاد المادّة في جميع المشتقّات بعيد جدّا، و لكنّه أهون من إرجاع القيد إلى الهيئة كما لا يخفى.

[و أمّا البحث عن الجهة الثانية]

بأنّ المراد بالمرّة و التكرار هل هو الدفعة- بمعنى وحدة الإيجاد التي تصدق على الأفراد أيضا- و الدفعات أو الفرد و الأفراد؟ فكان لكلا القولين مقرّب، و مقرّب الأوّل أنّ لفظ المرّة ظاهر في الدفعة و لفظ التكرار في الدفعات، و مقرّب الثاني أنّ ما أوجب طرح هذا

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست