responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 593

النزاع في الاصول عبارة عن أنّ بعض الواجبات يكفي إيجاد فرد منه في طول العمر مثل حجّة الإسلام، و البعض الآخر منها يلزم إيجاد أفراد المتعدّد منه، إلّا أنّ تعدّد كلّ شي‌ء بحسبه، فالصلاة- مثلا- يجب فرد منها بالإضافة إلى كلّ وقت من الأوقات، و الصوم يجب إيجاد فرد منه بالإضافة إلى سنة، و هكذا، و اختلاف الواجبات من هذه الجهة أوجب لطرح هذا البحث في الاصول؛ بأنّ هيئة «افعل» إذا صدرت عن المولى هل يكفي الإتيان بفرد واحد من المأمور به أو يلزم الإتيان بأفراد متعدّد منه؟ فهذا يناسب مع الفرد و الأفراد لا الدفعة و الدفعات.

و قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1]: و التحقيق أن يكون محلّ النزاع فيهما بكلا المعنيين، و صاحب الفصول‌ [2] أقام دليلا على كون المراد بالمرّة و التكرار هو الدفعة و الدفعات.

و إنّا نبحث في باب الأوامر عن المسألتين المتشابهتين: إحداهما: دلالة الأمر على المرّة و التكرار و عدمها، و ثانيهما: أنّ الأوامر و النواهي تتعلّق بالطبائع و المفاهيم أو بالأفراد؟ و الظاهر أنّ إحداهما ليست متفرّعة على الاخرى، بل كلتاهما مستقلّتان في البحث.

و ضابطة الاستقلال أن يكون كلّ من القائلين بأقوال مختلفة في هذه المسألة مختارا في اختيار كلّ من الأقوال في المسألة الاخرى، فبناء على إرادة الفرد من المرّة يلزم جعل هذا البحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة أو الفرد، فيقال عند ذلك: و على تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق‌


[1] كفاية الاصول 1: 119- 121.

[2] الفصول الغروية: 71.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست