responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 591

الماهيّة في الخارج فهو و إن كان صحيحا إلّا أنّ البحث في مقام تعلّق التكليف لا في مقام الامتثال، و لا دخل للوجود في متعلّق التكليف.

و جواب الإمام (قدّس سرّه)[1] عنه: أنّ مفاد الهيئة معاني حرفيّة، و قد مرّ أنّها غير مستقلّات مفهوما و ذهنا و خارجا و دلالة، و لا يمكن تقييد الإيجاد الذي هو معنى حرفي بالمرّة و التكرار إلّا بلحاظه مستقلّا. و مرّ أيضا أنّ لنا في قبال الجوهر و العرض وجودا آخر أضعف من وجود العرض؛ لاحتياجه في التحقّق إلى الوجودين، و هو عبارة عن واقعيّة ظرفيّة الدار لزيد- مثلا- فإذا لم يكن للمعاني الحرفيّة استقلال في مرحلة من المراحل المذكورة فلا بدّ من لحاظها دائما آلة للغير و وصفا للغير، و إذا اخذ التكرار قيدا في مفاد الهيئة فمعناه لحاظ الهيئة بما أنّ لها معنى حرفيّا آلة للغير، و لحاظها استقلالا بما أنّ التكرار قيد له، و الجمع بينهما في استعمال واحد غير جائز.

و يمكن أن يتوهّم أنّ الإمام (قدّس سرّه) صرّح في المباحث السابقة أنّ القيود ترجع كثيرا إلى الهيئات كقولنا: «ضربت زيدا يوم الجمعة» و معلوم أنّ التقييد ب «يوم الجمعة» يرجع إلى مفاد هيئة ضربت يعني وقوع الضرب من المتكلّم، فكيف لا يمكن تقييد الهيئة في ما نحن فيه؟!

و قال الإمام (قدّس سرّه)[2] في مقام دفع هذا التوهّم: و ما ذكرناه سابقا من أنّ نوع الاستعمالات لإفادة معاني الحروف و جوّزنا تقييدها، بل قلنا: إنّ كثيرا من التقييدات راجع إليها، لا ينافي ما ذكرنا هاهنا؛ لأنّ المقصود هناك إمكان تقييدها في ضمن الكلام بلحاظ آخر، فيكون دليل تقييد المعنى الحرفي في‌


[1] المصدر السابق.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست