responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 587

المبحث السابع في المرّة و التكرار

في أنّ صيغة الأمر- أي المجموع المركّب من الهيئة و المادّة- هل تدلّ على المرّة أو التكرار أم لا؟ و لكن لا بدّ لنا ابتداء من البحث في جهتين: الاولى أنّ النزاع المذكور مربوط بالهيئة أو بالمادّة أو بكليهما، الثانية: أنّ المراد بالمرّة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد أو كلاهما؟

[أمّا الجهة الاولى‌]

فاستدلّ لارتباط النزاع بالهيئة: أوّلا بأنّه من المسلّم عند المتأخّرين من أهل الأدب وحدة المادّة في المشتقّات، و اختلاف المعاني فيها يرجع إلى الهيئات، و إذا لاحظنا هذا الاتّفاق مع الاختلاف في دلالة صيغة الأمر على المرّة أو التكرار و عدمها، فيستفاد أنّ النزاع هاهنا أيضا يرجع إلى الهيئة، و إلّا ليجري النزاع في جميع المشتقّات بعد اشتراكها في المادّة، فيدلّ انحصار النزاع في الأمر على ارتباطه بالهيئة.

و ثانيا: بما حكاه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) عن صاحب الفصول، و هو أنّ محلّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار هو نفس الهيئة دون المادّة، فإنّها خارجة عن حريم النزاع؛ لحكاية السكّاكي اتّفاق أهل العربيّة على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين الذي هو مادّة صيغة الأمر لا يدلّ إلّا على نفس‌

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست