responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 348

و من هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك، أو في قدر جامع بينهما أو في أحدهما على سبيل البدليّة، أو في أحدهما أصالة و في الاخرى تبعا، خارج عن محلّ النزاع، فمحلّ النزاع فيما إذا كان كلّ واحد من المعنيين مرادا من اللفظ على سبيل الاستقلال و الانفراد.

و أمّا في المرحلة الاولى فقال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1] باستحالته، و قال في مقام الاستدلال: إنّ حقيقة الاستعمال ليس جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى حتّى يقال: إنّه لا إشكال في جعل اللفظ علامة للمعنيين، بل هي عبارة عن جعل اللفظ فانيا في المعنى و عنوانا له، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى، و لذا يسري إلى اللفظ حسن المعنى و قبحه، فلحاظ اللفظ وجها للمعنى و فانيا فيه ينافي لحاظه وجها لمعنى آخر مع فرض وحدة اللحاظ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال؟! فلا يمكن جعل لفظ واحد في آن واحد فانيا في اثنين و وجودا و وجها لهما معا، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

[و لا يخفى أنّ في هذه العبارة ثلاث احتمالات‌]

: [الأوّل: أن يكون مدار كلامه (قدّس سرّه)‌]

في الاستعمال بأنّ ماهيّة الاستعمال فناء اللفظ في المعنى، و بعد فنائه في المعنى الأوّل فليس له وجود سوى وجود هذا المعنى حتّى يفنى في المعنى الثاني، فإن كان مراده هذا الاحتمال ففيه:

أوّلا: أنّ ماهيّة الاستعمال ليست فناء اللفظ في المعنى و إن كان له عنوان‌


[1] المصدر السابق.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست