responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 347

الأمر الثاني عشر استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد

[ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع:]

لا بدّ لنا قبل تحقيق المسألة من ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع:

[إحداهما:]

أنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتّى إلى زمان صاحب المعالم (قدّس سرّه)[1] و صاحب القوانين (قدّس سرّه)[2] يدور مدار الجواز و عدمه، إلّا أنّ المتأخّرين كالمحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[3] بدّل العنوان بالإمكان و الاستحالة، فعلى هذا يقع البحث في مرحلتين: المرحلة الاولى: في الإمكان و عدمه، و إن قلنا بإمكانه في هذه المرحلة فتصل النوبة إلى المرحلة الثانية، و هي أنّ هذا الأمر الممكن هل يكون موردا لترخيص الواضع أم لا؟

[و الثانية:]

أنّ محلّ النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين؛ بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين، و الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين، و يكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على الاستقلال.


[1] معالم الدين: 39.

[2] قوانين الاصول: 39.

[3] كفاية الاصول 1: 54.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول - تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست