responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 83

لأصل المعنى و بطن المعنى انّما يكون حقيقة نفس المعنى فلا بدّ ان يكون تلك البطون و المعاني المتكثّرة نفس ذلك المعنى لا لوازمه كما هو الوجه الثّاني الّذى اشار اليه المص مع عدم اطراده كما يظهر لك بالتّأمّل فلا يبعد ان يكون المراد بالبطون هو قوالب المعنى و قشوره و صوره المختلفة بحسب اختلاف العوالم و الخصوصيّات مثلا الميزان حقيقته و روحه هو ما يعرف به المقادير و هذا معنى واحد له قوالب مختلفة و صور شتى بعضها جسمانى و بعضها روحانى مثل ما يوزن به الأجرام و الأثقال مثل ذى الكفّتين و القبان و ما يجرى مجريهما و ما يوزن به المواقيت و الارتفاعات كالأسترلاب و ما يوزن به الدّوائر و القسى كالفرجار و ما يوزن به الأعمدة كالشاقول و ما يوزن به الخطوط كما المسطر و ما يوزن به الشّعر كالعروض و ما يوزن به الفلسفة كالمنطق و ما يوزن به بعض المدركات كالحسّ و الخيال و ما يوزن به العلوم و الأعمال كما يوضع فى يوم القيمة و ما يوزن به الكلّ كالعقل الكامل الى غير ذلك من الموازين فيمكن ان يكون المستعمل فيه في لفظ الميزان هو هذا المعنى الكلّي الّذى بحسب اختلاف العوالم و اختلاف القضايا و الخصوصيّات يختلف و بلحاظ الظّهور و الخفاء و الّا خفى بطون و ظهور فكلّ مرجعه الى معنى واحد فتدبّر جيّدا قال‌ في البدائع الحق انّ مداليل اخبار البطون مجملة مثل ما ورد انّ جميع معانى القرآن معيّنة من باء بسم اللّه فانّه من المتشابهات الّتى لا بصل الى حقيقتها عقولنا و يجب ردّها الى خزّان العلوم فلا يرد نقضا بما يساعد عليه النّظر و الاستقراء في محاورات اهل اللّسان من المنع و ما ذكره ره قريب الى ما نقله عن المحقّق القمّى من انّ المراد بعدم جواز استعمال اللّفظ فى المعنيين عدم الجواز بالنّسبة الى ظاهر اصطلاحات اهل اللّسان و محاوراتهم سيّما في المفردات فلا ينافي ذلك تعدّد مرادات القرار و تكثّر معانيها لأنّها انّما هى بالنسبة الى التّأويلات و هى خارجة عن ظاهر الاصطلاحات و الموافق لاصطلاحات اهل اللّسان تنزيلات القرآن‌ اقول‌ دلالة الأخبار على انّ للقرآن بطونا و ظهورا ليس بمجمل و لا متشابه و انّما الإجمال في كيفيّة افادتها و حاصل الكلام يرجع الى انّ كونها من قبيل استعمال اللّفظ مم و علم ذلك مرجوع الى خزّان العلم و هو حسن جدّا و نحن لا ندعى العلم بالكيفيّة و انّما نحتمل بعض الوجوه لأبطال الاستدلال‌

تتمّة

ما ذكر في وجه المنع عقلا و استقراء انّما هو في استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى بلا فرق بين كون المعنيين حقيقيّين او مجازيّين او مختلفين و لا يحتاج الى عنوان لكلّ منها كما ارتكبه المفصّلون‌

[في المشتق‌]

قوله: او فيما يعمّه و ما انقضى عنه‌ اقول‌ ظاهر العبارة انّه على القول بالأعم يكون مشتركا معنويّا بينهما لا مشتركا لفظيّا و عن المحقّق القمّى ان وضع المشتق لخصوص المتلبّس اتّفاقي و انّما النّزاع في وضع آخر للمشتق بازاء ما يعمّ المتلبّس و المنقضى فعليه يكون للمشتق وضعان و لعلّه يتّضح الأمر بعد ذلك إن شاء الله‌ قوله: خصوص ما يجرى منها على الذّوات‌ اقول‌ المراد من الذّات هنا ما يعمّ الجوهر و العرض فيدخل فى المشتق الأوصاف الجارية على الأعراض كالسّواد الشّديد و البياض الخفيف و الحركة السّريعة و نحوها قوله:

و اتّحادها معه الخ‌ اقول‌ المراد بالاتّحاد ليس هو الاتحاد في الوجود لبداهة ان الصفة امر مغاير وجود

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست