responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 82

فان قلت نريد من علامة التّثنية فردين من ما متّحد لفظا فيكتفى في اشتراك المعنيين في اللّفظ من دون قدر جامع في المعنى قلت يظهر جواب ذلك عما سبق من انّ التعدّد لا بدّ ان يرتبط امّا باللّفظ او معناه الى ما ذكرنا سابقا فان قلت يراد من المدخول معنى و يشار بالعلامة الى الفرد الأخر مماثل له في اللّفظ قلت فح لا بدّ ان يراد من العلامة فرد و من المدخول فرد فلم يكن العلامة مفيدة لتعدّد مدخوله و امّا الثّالث فلا بدّ ان يكون المجموع موضوعا بوضع واحد لشيئين متّحدين في اللّفظ و هذا هو الّذي ابطلناه سابقا فان قلت فان كان الأمر على ما ذكرت لزم ان يكون التّثنية في الأعلام بتأويل المسمّى فيكون مجازا و هو بعيد قلت لا بد في ذلك اصلا و ذلك لا يكون سببا لمجازيّة التّثنية و لا ربط لمجازيّة المدخول بمجازيّة العلامة فلا فرق في التّثنية و كونها حقيقة بين الأعلام و غير الأعلام كما انّ اللّام لا يتفاوت فيها الحال بين كون مدخولها مرادا منه معناه الحقيقى او المجازى و من هنا ربّما يشتبه الأمر و يظنّ بان التّأويل بالمسمّى سبب لكون اللّفظ مجازا مع ما نرى من عدم فرق بين تثنية الأعلام و غيرها فتلخّص مما ذكرنا انه ليس محلّ النّزاع في جواز ارادة معنيين من المشترك في حال التّثنية و الجمع على ظاهر ما ربما يستظهر من المعالم و من يحذو حذوه و قد عرفت انّ الوجوه المتصوّرة فيه و هو اما يقول بانّ المجموع موضوع بوضع واحد او انّ لفظ المدخول مستعمل في المتعدّد او انّ الأداة مستعملة لافادة تعدّد لفظ المدخول او انّ المدخول يراد به معنى و يشير بالأداة الى معنى او انّ المدخول مستعمل في المتعدّد و يشير بالأداة الى تعدد كلّ منها و كل منها ليس بقائل للنّزاع من جهة وضوح الفساد و ليس ما ينسب اليه الجواز كلامهم في هذا المورد بل هو الّذي قد اشرنا اليه سابقا و يستفاد من كلام نجم الأئمّة و لا ربط له في استعمال المشترك في اكثر من معنى فت جيّدا قوله: لعلّك تتوهّم انّ الأخبار الدالّة الخ‌ اقول‌ مثل ما روى انّ للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعة ابطن و ما روى عن جابر قال سألت أبا جعفر عن شي‌ء من تفسير القرآن فاجابنى ثمّ سألته ثانيا فاجابنى بجواب آخر و قلت جعلت فداك كنت اجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي يا جابر انّ للقرآن بطنا و للبطن بطن و ظهرا و للظّهر ظهر الخ و هكذا غيرها و ارادة هذه الأبطن من الآيات ليس باستعمالها في اكثر من المعنى بان يراد معانى متعدّدة من استعمال واحد كما هو الشّأن في استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى لإمكان ان يراد تلك المعاني المتعدّدة حال الاستعمال في المعنى الواحد لا ان يريدها من اللّفظ في استعماله و كذا من المحتمل ان يكون المراد من البطون لوازم المستعمل فيه اى لوازم المعنى بحيث يكون دلالة اللّفظ عليها بالالتزام و عدم دركنا تلك اللوازم ذاتا او وصفا من جهة قصور افهامنا و ما ذكر من الاحتمال كاف في ابطال الاستدلال كما لا يخفى‌ و لا يذهب عليك‌ انّ ظاهر الأخبار انّما هو اثبات البطون للآيات بحيث يعدّ ظهرا و بطنا و هكذا للآية و ذلك ليس الّا من جهة ارادتها منها و دلالتها عليها و لا يكفى في اثباتها للآية مجرد ارادتها عند استعمال الآية و لو لم يكن مرتبطا بها الّا مجرّد كونها مقارنة لها و لوازم المعنى لا يعد بطونا

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست