responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 65

الأفراد لا يجوز استعمالها في الكلّى المنتزع منها الّا مع القرينة الواضحة و الغناية؟؟؟ و وجود القرينة الكذائيّة ممنوع مع ما نرى من صحّة الإطلاق بلا رعاية و عناية و امّا بعد منع الاستعمال فيتّضح بعد التامّل فيما ذكرناه في تصحيحه و لا يخفى عليك ان مراعاة القافية صارت سببا لوقوع المص في المسامحة في العبارة

[ثمرة النزاع:]

قوله: ان ثمرة النّزاع في اجمال الخطاب‌ اقول‌ ذكر للمسألة ثمرات‌ الاولى: ما اختاره المصنّف من انّ الصّلاة مثلا على القول الصّحيحى يكون مجملا اذ هى موضوعة للماهيّة الصّحيحة الواقعيّة الجامعة لجميع الأجزاء و الشّرائط و حيث كانت تلك الأجزاء و الشرائط بجميعها غير معلومة لنا لوجود الشكّ في جزئية بعض و شرطيّة آخر كان المسمّى مع الوضع للصّحيح غير معلوم فاذا كان الأمر كذلك لا بدّ لنا من التّجرى و الاجتهاد في تعيين الأجزاء و الشّرائط و مع العجز المرجع هو الأصول العمليّة من البراءة و الاشتغال و امّا على القول الأعم فالموضوع له معلوم كما في الفاظ بعض المعاملات كالبيع مثلا اذ هو معلوم فاذا شككنا في شرطيّة شي‌ء بعد ما تحقّق المسمّى و الموضوع له اللّفظ نتمسّك في دفعه بالإطلاق و هو الأصل اللّفظى فيكون الألفاظ على القول بالأعم مبينة معلومة لنا فالمرجع على هذا القول الأصل اللّفظى و على القول الأوّل الأصول العمليّة بعد الأخبار الواردة البيانيّة على وجه يرتفع بسببها الإجمال و ذلك لا ينافي بيان الفرق في مورد الشكّ لو فرض و لا ينافي ذلك وجود الدّليل في بعض الموارد على تعيين حال المشكوك جزء او شرطا ثبوتا او نقبا على انّ ثبوت ذلك بمثل الأخبار البيانيّة محلّ تامّل و اشكال مع انّ ثبوتها ليس في كلّ ما هو محل للنّزاع فت جيّدا و بناء على الثّاني قد لا يكون هناك اطلاق لعدم المنافاة بين ما ذكر و بين عدم الإطلاق من جهة عدم تماميّة مقدّماته بحسب الحكمة كسائر المطلقات او كان كثرة التّقييدات سببا لعدم جواز الرّجوع اليه كما ربّما يدّعى في مطلقات الكتاب و نحوها نعم لا يعتبر ذلك بناء على طريقة المش من كون الإطلاق بحسب الوضع و سيأتي ذلك و دفعه بعيد ذلك‌ قوله: و عدم جواز الرّجوع الى اطلاقه‌ اقول‌ و ذلك لعدم الإطلاق بعدم كون المبنى مجملا و الإطلاق انّما يتصور في المعنى المبيّن فتدبّر في العبارة قوله: في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شك الخ‌ اقول‌ يعنى انّما احتمل دخوله في المسمّى على الأعم ايضا حكمه حكم الصّحيح في عدم جواز التمسّك بالإطلاق اذ معنى اللّفظ على الأعم ايضا محمل و الفرق انّما هو في الأجزاء و الشّرائط الّتى ليست بداخلة في المسمّى على القول الأعم بحيث لو كان شرطا او جزء يلزم تقييد المطلق فيتمسك في النّفى باصالة الإطلاق و عدم المقيّد بخلاف الصّحيح فانّ معنى اللّفظ حيث انّه جميع الأجزاء و الشّرائط الواقعيّة و هى غير معلوم لنا لم يصحّ لنا التّمسك بالأصل اللّفظى‌ قوله: نعم لا بدّ في الرّجوع‌ اقول‌ اشار بذلك الى دفع ما ربّما يورد بالرّجوع الى الإطلاقات على القول بالأعم من عدم الإطلاق او الانصراف او نحو ذلك و اجاب عنه المص بانّ ذلك من شرائط التمسّك بالإطلاق و يشترط في التّمسك بالإطلاق في المقام ما يشترط في التمسّك به‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست