responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 64

فمن هذه الجهة لا يرد على ذلك الوجه ما يرد على الأول اولا اذ ما عيّن اجزاء الخاصّة يدور التسمية مدارها حتّى ينتقض طردا و عكسا قوله: و فيه انّ الأعلام الشّخصية اه‌ اقول‌ مخلّص الجواب انّ قياس الفاظ العبادات على الأعلام الشّخصية قياس مع الفارق حيث انّ الأعلام الشّخصية موضوعة بازاء الوجود الخاص من الإنسان الّذى هو التشخّص و به قوام الشّخصية فيدور التّسمية مدار تحقّقه و الّذى ينقص و يزيد و يتبدّل انّما هو من عوارض الفرد و هى لا مدخل لها في التشخّص الّذى هو الموضوع له و ما نحن فيه ليس كذلك لأنّ الموضوع له فيها هو نفس الأجزاء و الشّرائط من المركّبات و المقيّدات فلا بدّ ان يكون هنا قدر جامع من الأجزاء الجامع لشتاتها و الحاوى لمتفرقاتها و لا يكاد يوجد مثل ذلك فيها كما لا يخفى و قد مرّ منّا سابقا ما يوضح الحال في الأعلام الشّخصية و انّ الأشكال فيها ايضا ناش عن توهّم انّ الموضوع له فيها هو نفس الأجزاء الخارجيّة المتشخصة قوله: رابعها انّما وضعت له الألفاظ اقول‌ غرضه ره ان يثبت انّ الموضوع له للفظ العبادات هو الصّحيح و الفاسد معا لا خصوص الصّحيح و ذلك يحصل بصيرورته حقيقة في الفاسد و لو من جهة الأنس الحاصل من جهة المشابهة و نحوه و بهذا المقدار يتمّ القول بالأعم و لا بعد في مثل هذا كالبعد الحاصل من تعدّد الوضع الّذى نفيناه‌ قوله: و فيه انّما يتمّ في مثل الخ‌ اقول‌ غرضه ان هذا التّقريب و ان سلمناه في مثل المعاجين من المركّبات الّا انّه لا مجال له في مثل المركّبات الشّرعيّة لأنّ كلّ مركّب يفرض منه صحيح بالنّسبة الى مكلّف و فاسد بالنسبة الى مكلّف آخر و لا مركّب خاص كان اللّفظ موضوعا بازائه في حدّ نفسه يكون صحيحا على كلّ تقدير كما لا يخفى هذا مع انّ جريان مثل هذا التّقريب بالنّسبة الى كلّ فرد فرد من افراد الصّلاة ممنوع اذ لا مشابهة بين صلاة الغرقى و صلاة العالم القادر المختار فت‌ قوله: فت جيّدا اقول‌ لعلّه اشارة الى ما ذكرناه اولا من انّ هذا التّصوير ليس تصوير للجامع بين جميع افراد الصّلاة و إن كان يثبت به الحقيقة في الفاسد في الجملة فذكره في الوجوه الّتى يقصد بها تصوير الجامع على القول بالأعم للوجه له او اشارت الى ما ذكرناه اخيرا من انّه و ان سلّمنا صحّته و تماميّته و كون الصّلاة من قبيل المعاجين الّا انّه لا نسلّمه في غير ما له سبيه و مشاكلة مع هذا المركّب و كثيرة من افراد الصّلاة من القبيل الثّاني‌ قوله: فتدبّر جيّدا اقول‌ لعلّة اشار الى بعض ما ذكرناه في الوجه السّابق‌ قوله: او منع استعمالها فيه‌ اقول‌ منع الاستعمال في الجامع بان يقال انّ المفرد المحلّى باللّام مفيد للعموم و انّه يصحّ استعمال متكثر المعنى و ارادة كلّ معانيه من غير تاويل بالمسمّى و نحوه و الّا فاللّفظ مستعمل في الجامع لا محاله حيث ان ادوات العموم انّما يفيد الأفراد من الطّبيعة الواقعة عقيبها و امّا اذا كان الواقع عقيبها خصوص الفرد فلا معنى للتّعميم الّا بالتكرير كقولك كلّ زيد زيد قوله: و كل منهما بعيد الى الغاية اقول‌ امّا بعد المجاز فلانّ اللّفظ الموضوع لخصوصيّة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست