responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 66

في غير المقام من مقدّمات الحكمة قوله: و قد انقدح بذلك‌ اقول‌ الثّانية من الثّمرات ما هو مذكور في كلام بعض من انّ المرجع على القول بالأعم هو البراءة و على القول بالصّحيح و هو الاشتغال و يضعّف ذلك بانّ الأكثر مع ذهابهم الى القول بالصّحيح قائلون بالبراءة و لا فرق في ذلك بينهم و بين الأعمى‌

و الحاصل‌

انّ ملاك البراءة و الاحتياط و مبناه شي‌ء آخر غير مبتن على الصّحيح و الأعم و لا يتفاوت فيه القولان كما ستطّلع عليه في محلّه و هذا مبنى على زعم وصف الصّحة مع كونه مجملا قيدا للماهيّة و التّكلم فيه مبسوط في الكتب‌ قوله: و لو علم بفساد صلاته لا خلاله بما لا يعتبر الخ‌ اقول‌ الثّمرة الثّالثة المذكورة في كلامهم هو النّذر فمن يشك في صحّة صلاته في الخارج ببرء النّذر باعطائه على القول بالأعم لامكان اثبات صحّة صلاته باصالة الإطلاق بناء على جواز التمسّك بالعام و المطلق في الشّبهات المصداقيّة او باصالة الصّحة حيث انّ عنوان الصّلاتيّة محرزة فيجرى اصالة الصّحة بخلاف القول بالصّحيح لإجماله و لم يحرز بعد مصداق الصّلاة حتّى يجرى اصالة الصّحة و لا يخفى عليك انّ حمل فعل المسلم على الصّحة يكفى في موضوعة تحقّق كونه في مقام فعل الصّلاة و الإتيان به و إن كان بعد مشكوك الصّدق و الحاصل انّا لما علمنا بأنّ المسلم في مقام الإتيان بالصّلاة و انّه آت بها و شرع فى الصّلاة نحكم بصحّتها و لا نحتاج الى صدق الصّلاة بفعله كما لا يخفى و ما ذكره نظير ما ذكره المحقّق الثّاني و العلّامة في بعض كلماتهم من عدم جريان اصالة الصّحة في العقود الّا بعد استكمال اركان العقد و قد تعرّض له شيخنا في الرّسائل في مبحث الاستصحاب و خصّ الخلاف منه في العقود دون العبادات و ربّما يقال بظهور الثّمرة و لو لم يحرز الصّحة في المأتي بها بل احرز الفساد بناء على انّ النّذر انّما هو لمن اتى بمسمّى الصّلاة في الخارج و المص اشار الى انّ ترتّب الثّمرة لا يلزمنا باثبات الصّحة في الخارج باحد الوجهين كما يظهر من بعض بل يصحّ الثّمرة مع العلم بالفساد ايضا على ما حرّرها فت حيث ان مرجع ذلك الى ارادة النّادر قوله: الّا انّه ليس بثمرة الخ‌ اقول‌ جوار الإعطاء مسئلة فقهيّة مدركها هذه المسألة نتيجة هذه المسألة من الصّحيح او الأعم ممّا يستنبط بها هذا الحكم الفرعى فت جيّدا حيث ان النّتيجة ح واقعة في طريق استنباط موضوع الحكم لا في طريق استنباط نفس الحكم اللّهم الّا ان يقال بكفاية مثل ذلك خصوصا لو كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة و لعلّ المص اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم‌ قوله: ثالثها الأخبار الظاهرة الخ‌ اقول‌ توضيح الكلام انّ الظاهر من تلك الأخبار انّ الموضوع فيها هو الطّبيعة الجنسيّة بحيث كانت تلك الخواص و الآثار من اللّوازم و الآثار لتلك الطّبيعة فانتفائها يكشف عن انتفاء تلك الطّبيعة فليس الموضوع فيها العهد و لا الاستغراق كما في الحمد للّه و لا شبهة في انّ تلك الآثار آثار للصّحيح دون الفاسد فيستكشف انّ الموضوع له للصّلاة و مسمّاها هى الصّحيح دون الفاسد و تخصيص الموضوع فيها بالصّحة تقييد في الموضوع مخالف للظّاهر و لا يخفى عليك انّ هذا بعد تماميّته يكون بمنزلة الأصل يصحّ الخروج عنه بدليل الأعمى لو تمّ و لا يعارضه كما لا يخفى‌ قوله:

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست