responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 57

ليس بالنّسبة الى تمام الألفاظ المتداولة فلا يشمل الخمس و الوقف و غيرهما ممّا لا شاهد في القرآن على كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة فت قال في الفصول تتميما للمقال الّذي اختاره المصنّف و اذا ثبت انّ هذه الماهيّات كانت مقرّرة في الشّرائع السّابقة ثبت كون هذه الألفاظ حقيقة فيها في لغة العرب في الزّمن السّابق لتديّنهم بتلك الأديان و تداول الفاظها بينهم و عدم نقل لفظ آخر عنهم بازائها و لو كان لقضت العادة بنقله انتهى و فيه تامّل واضح من وجوه‌ قوله: و اختلاف الشّرائع فيها الخ‌ اقول‌ اشار بهذا الى رفع اشكال و الأشكال هو انّه سلمنا كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة الّا انّه من الواضح تصرّف شارعنا فيها زيادة و نقصانا كمّا و كيفا و الّا لم يحتاجوا في التّفاصيل و الخصوصيّات الى الأخذ من الشّارع و لم يكن العبادات توقيفيّة فتكون المعاني مختلفة فى شرعنا و في السّابق بسبب ذلك الاختلاف و رفعه انّ مثل هذا الاختلاف لا يكاد يختلف الماهيّة و هذا من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحقّقات كالاختلاف بحسب الحالات ضرورة انّ في شرعنا مع كثرة اختلاف خصوصيّات تلك المعانى لا يوجب كثرة المعنى و الّا يلزم ان يكون الصّلاة حقيقة شرعيّة في معانى متعدّدة كثيرة باعتبار انواع المكلّفين فكما انّ هنا لا يستعمل الّا بلحاظ قدر جامع لجميع الخصوصيّات على ما سيأتي في المبحث الأتي كذا يستعمل بهذا اللّحاظ بالنّسبة الى شريعتنا و شرايع الأمم السّابقة قال في الفصول و لا يقدح وقوع الاختلاف في ماهيّتها بحسب اختلاف الشّرائع و ان قلنا بانّ مسمّياتها الماهيّات الصّحيحة كما هو المختار حيث انّها بهذه الكيفيّة كانت فاسدة حال الوضع لأنّا نلتزم بانّها موضوعة بازاء القدر المشترك الصّحيح فيكون الاختلاف في المصاديق لا في نفس المفهوم كاختلاف مصاديق ماهياتها المعتبرة في شرعنا باختلاف الأحوال تمكنّا و عجزا تذكّرا و نسيانا و غير ذلك فكما لا يوجب هذا الاختلاف تعدّد الوضع مع تفاحشه في البعض كالصّلاة فليكن الاختلاف المذكور كذلك انتهى‌ قوله: و امّا الثّمرة بين القولين‌ اقول‌ انّما يحمل اللّفظ على المعنى اللّغوي لو قلنا بانّ الاستعمال في المعاني الشّرعيّة على نحو الحقيقة و كانت الخصوصات مستفادة من الخارج و امّا لو قلنا بانّ الاستعمال فيها يكون على المجاز فلا لظهور انّ الاستعمال في المعنى الشّرعى يكون من المجازات المشهورة الكثيرة بحيث يمكن الإطلاق و الاعتماد على الشّهرة نعم‌ الثّمرة ح يكون التّوقف على القول بعدم الثّبوت و امّا على القول بالثّبوت فيحمل على المعنى الشرعي‌ قوله: فيما اذا علم تاخّر الاستعمال‌ اقول‌ اراد انّ الثمرة انّما تظهر فيما اذا علم تاخر الاستعمال عن الوضع سواء كان الوضع تعيينيّا او تعيّنيا لا يقال‌ هذا على الوضع التعيّني و امّا الوضع التعيينى فلا جهل فيه اصلا لحصوله في اوّل البعثة و اوّل زمان الاستعمال لأنّا نقول لا وجه لذلك لأحتمال كون الوضع من الشّارع بعد ظهور امره و كثرة توابعه عند اشتداد الحاجة بكثرة سؤال المسلمين و ابتلائهم بالأحكام‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست