responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 58

قوله: و اصالة تاخّر الاستعمال‌ اقول‌ تأخّر الاستعمال الخاص قد يلاحظ مع استعمالات الأخر حيث انّه يعلم اجمالا بتقدم احدهما على الوضع فيكون من اطراف العلم الإجمالي و اصالة تاخّر من تلك الجهة لا مانع لها في الوضع التّعيينى حيث انّه لا علم لنا بسبق احد الاستعمالات على الوضع فاصالة تاخّر هذا الاستعمال جارية بلا مانع و امّا في الوضع التّعيّنى فقد يشكل حيث انّه لا بدّ من سبق استعمال محصل للغلبة فيعلم بتقدّم احد الاستعمالات فاصالة تاخّر هذا الاستعمال معارض باصالة تاخّر ذلك فتسقط عن الحجيّة للمعارضة و قد يلاحظ بالنّسبة الى حال الوضع فكما يحتمل تاخّر الاستعمال عن الوضع كذلك يحتمل تاخّر الوضع عن الاستعمال حيث كانا مجهولى التّاريخ فيعارض اصالة تاخّر الاستعمال مع اصالة تاخّر الوضع و ذلك جار في الوضع التّعيينى و التّعينى لما سبق من عدم دليل على كون الوضع التّعييني مقدّما على جميع الاستعمالات و ان فرضت احدهما معلوم التّاريخ لم يجر اشكال المعارضة و انّما الأشكال ينحصر على المثبتيّة قوله: لا دليل على اعتبارها تعبّدا اقول‌ توضيحه انّ نفس التّأخّر لا اصل له حيث انّه ليس له حالة سابقة و انّما مجرى الأصل عدم تقدّم الاستعمال على الوضع و ذلك لا يثبت التّأخّر حتّى يحمل على المعنى الحقيقى و كون الأصول مثبتها حجّة في مباحث الألفاظ انّما يكون كذلك فيما كان عليه بناء العقلاء و بناء العقلاء على اثبات التّأخّر مع الشكّ ممنوع‌ نعم‌ لو قلنا بحجيّة الأصل من باب الظنّ و هو و ان يفيد الظّن بالتّأخر للملازمة الّا انّ المعنى غير مسلّم عندنا قوله: و اصالة عدم النّقل‌ اقول‌ فائدة هذا الأصل الحمل على المعنى اللّغوي عكس الأصل السّابق حيث ان اثره الحمل على المعنى الشّرعى‌ قوله: فت‌ اقول‌ لعلّ وجه التامّل انّ مرجع التّأخّر الى اصالة عدم النّقل في زمان الاستعمال و ما عرفت انّ عنوان التّأخّر ليس مجرى الأصل فافهم‌ قوله: و غاية ما يمكن ان يقال في تصويره‌ اقول‌ ما قيل في تصوير النّزاع على القول بنفى الحقيقة الشّرعيّة وجوه الأول انّه لا اشكال في استعمال الفاظ العبادات في الصّحيح منها كما انّها تستعمل في الأعم و لكنّه مع ذلك يمكن ان يكونا مختلفين في الغلبة و عدمها بحيث انّه اذا استعمل و علمنا بعدم ارادة المعنى اللّغوي كان محمولا على الغالب للغلبة و الشّهرة و ح يمكن ان ينازع في انّ المعنى الغالب الّذي لا يحتاج في حمل اللّفظ عليه بعد معلوميّة عدم ارادة المعنى الحقيقى الى قرينة اخرى هل هو المعنى الصّحيح او الأعم فالمدّعى للحمل على الصّحيح يدّعى انّ الغالب هو المعنى الصّحيح و المدّعي للاعم يدّعي انّ الغالب هو الأعم فلا بد ح من فرض وجود الغلبة في احدهما و إن كان الغالب مختلفا فيه و هذا ليس بذلك البعيد الثاني‌ ان يقال انّ المعيّنين و إن كانا مما استعمل فيهما اللّفظ في استعمال الشّارع الّا انّ المعنى الّذى لاحظه الشّارع و استعمل فيه اللّفظ برعاية العلاقة بينه و بين المعنى اللّغوى هو الصّحيح و كان الاستعمال في الأعم برعاية العلاقة بينه و بين الصّحيح فذلك‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست