responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 56

و لو كان الكلام موجبة جزئيّة و المرام في لسان النّبى الّذى هو الشّارع حقيقة لم يكن قول المفصل قولا في المسألة قوله: و كون استعمال اللّفظ الخ‌ اقول‌ فان قلت انّ الاستعمال على هذا غلط قلت لا لأن المقسّم في التّقسيم بهذه الأقسام ما لو كان مستعملا بتبعيّة الوضع و امّا اذا اريد الوضع بنفس الاستعمال فهذا خارج عن المقسم و لو ابيت الّا عن تسميته غلطا فلا باس و لا ضير بعد ما كان الاستعمال كذلك ممّا يقبله الطّبع و يستعمله اهل المحاورة كما في استعمال اللّفظ في نوعه او مثله و قد تقدّم منّا توضيح ذلك سابقا قوله: و يدلّ عليه تبادر المعاني الخ‌ اقول‌ قد يمنع ذلك التّبادر على مدّعيه حيث انّ القائل به لم يطّلع على اكثر ممّا اطّلعنا عليه في المقام فنقله موهون عندنا ثمّ‌ انّه اعمّ من المدّعى لإمكان ثبوت ذلك من جهة كثرة استعمال المتشرّعة في زمانه‌ قوله:

كما لا يخفى‌ اقول‌ حيث انّ اطلاق الجزء على الكل ليس على نحو الكليّة بل انّما هو في مورد خاص تقبله الطّبع و قد يعين ذلك في الجزء الّذي ينفى بانتفائه الكل‌ قوله: هذا كلّه بناء على كون معانيها الخ‌ اقول‌ و ذلك لوضوح انّ الحقيقة الشّرعيّة ثبوتا و نفيا انّما هو على تقدير كون المعاني مخترعة من الشّارع و الّا فهو مستعمل في معناه الثّابت في اللّغة و ذلك على وجهين‌ الأوّل‌ ان يقال انّ تلك المعاني الشرعيّة كانت ثابته في الشّرائع السّابقة و معلومة عند العرف السّابق‌ و الثّاني‌ ان يقال انّ المعانى الشّرعيّة هو نفس المعانى اللّغويّة الثّابتة عند اهل اللّغة و الشّارع زاد عليها خصوصيّة ارادها بالقرينة فالألفاظ مستعملة في تلك المعاني كما ربّما ينسب الى الباقلاني و لعلّ المص لم يعتن بذلك القول لوضوح فساده او لدعوى جماعة من المحقّقين بان هذا ممّا لم يقل به احد و حملوا كلام القاضى على الاستعمال المجازى من الشّارع فاقتصر الكلام على الوجه الأوّل لوجود شاهد عليه هذا و لكنّه قد يشكل بانّ القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة ليس له بناء على كون المعاني مستحدثة و مخترعة من الشّارع بل انّما هو مبتن على انّ الألفاظ المستعملة فيها لم يكن مستعملة فيها الّا بوضع الشّارع و لو كانت تلك المعاني موجودة و معلومة في السّابق و ذلك لوضوح انّ الحقيقة حصولها و عدم حصولها بوضع اللّفظ لا باختراع المعنى فتحقّق ان ثبوت تلك المعاني في الشّرائع الماضية لا ينافي القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة اذ لعلّ اللّفظ المستعمل في تلك المعانى الثّابتة قبل نبيّنا كان غير الألفاظ المستعملة في شريعتنا و الشّارع استعمل في تلك المعاني تلك الألفاظ المتداولة وضعا تعيينيّا او تعيّنيا فيكون الألفاظ حقيقة شرعيّة و الحقيقة الشّرعيّة لا يستلزم الّا كون الألفاظ مستندا اليه لا كون معانيها ايضا مخترعة منه الّا ان يدّعى انّ المستعمل فيها في السّابق ايضا تلك الألفاظ و هو محتمل لا شاهد على تعيينه و ما في القرآن من اطلاق تلك الأسماء على تلك المعاني لا يدلّ على كونها كذلك في السّابق لوضوح انّ المنقولات في القرآن لا يكون بتلك الألفاظ بل الألفاظ منه تبارك و تعالى‌ ثمّ‌ انّ هذا

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست