responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 55

اذا دار الأمر الخ‌ اقول‌ المدار في مبحث الألفاظ على ما هى ظاهرة فيه بحسب الوضع او القرينة ايّاما كانت فاذا دار الأمر بين الحمل على الحقيقة و غيرها يقدّم الحقيقة الظهور اللّفظ فيه بسبب الوضع فاذا علم بعدم ارادة المعنى الحقيقى و دار الأمر بين الأمور الأخر كالمجاز و نحوها فلا بدّ من ملاحظة اللّفظ مع الخصوصيّات المكتنفة به و انّه هل يكون ظاهرا في شي‌ء منها او لا فإن كان فليحمل عليه قطعا لحجيّة الظّهور المستند الى اللّفظ للسّيرة و الّا يكون كذلك بل كان اللّفظ متردّدا بين فردين منها او الأفراد فيتوقّف و يكون اللّفظ مجملا هذا هو التّحقيق في المقام فلا عبرة بما ذكروه في مبحث تعارض الأحوال من المزايا و المستحسنات الغير المفيدة لليقين حتّى الغلبة لأنّها لو سلمت فلا يكاد يفيد شيئا لأنّ الغلبة في الخارج لو لم يفد الظّن غير مفيد و لو افاد الظّن بلحوق النّادر به فهذا ظنّ خارجي غير مرتبط باللّفظ فلا يصير اللّفظ ظاهرا في المعنى و لا حجيّة له ما دام لم يحدث ظهورا في اللّفظ فان احدث فهو الحجّة و ذلك واضح للمتامّل‌

و الحاصل‌

انّ الحجيّة في باب الألفاظ دائر مدار ظهور اللّفظ و لو نوعا لو اكتفينا به و لو وجد فيما ذكروه شيئا ممّا يكون اللّفظ بسببه ظاهرا فهو و الّا يتوقف‌

[في الحقيقة الشرعية:]

قوله: انّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشّرعيّة اقول‌ الألفاظ الّتى استعمالها الشّارع في معان غير معانيها اللّغويّة ممّا هو شارع كالصّلاة و الصّوم و نحوهما ممّا يمكن ان يكون استعمال الشّارع ايّاها على نحو الحقيقة بأن كان وضعها ابتداء لتلك المعاني او صار في لسانه حقيقة بان صارت حقيقة بالوضع التعيّنى و يمكن ان يكون استعمال الشارع ايّاها في تلك المعانى على نحو المجازيّة فان استعمل اللّفظ فيها لعلاقة بينها و بين معانيها و لم يصرّ ذلك حدّ الحقيقة في لسانه او يكون في لسانه مستعملا في المعنى اللّغوي و الخصوصيّات الزائدة عنه مستفادة من القرائن المتّصلة او المنفصلة فيكون حالها حال المطلق اذا اريد القيود من القرائن و يكون اللّفظ عليه حقيقة لغويّة قد اختلف كلامهم في انّها هل كانت حقيقة في تلك المعاني في لسان الشّارع على احد النحوين او لا على احد القسمين و إن كان قد يدّعي عدم الخلاف في انّ الاستعمال ليس على نحو الأخير و انّ القول المنسوب الى القاضي هو القسم الأوّل و بعبارة اخرى المراد بها على القول بثبوتها اما عيّنه الشّارع او تعين بسببه لمعنى بما هو الشارع فليس في مثل الأعلام الّتى وضعها الشارع من الحقيقة الشّرعيّة اذ ليس ذلك بما هو شارع و المراد بالشّرع ما يتعلق بافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التّخيير فلو وضع لفظ بما هو مخبر عن اللّه تبارك و تعالى فهو ايضا خارج عن المقام كلفظ امير المؤمنين ع و ساير القابه الشّريفة الثّابتة في لسانه بوحى من اللّه عزّ و جلّ‌ قوله: على اقوال‌ اقول‌ المعروف بل المش عند القدماء هو القول بثبوتها مط و قال جماعة بعدم الثّبوت كذلك و فصل جماعة بين ما هو من الألفاظ كثير الدّوران فالأوّل و ما لم يكن كذلك فالثّاني و جماعة اخرى بين عصر النّبي و عصر الأوصياء منه و قيل غير ذلك‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست