responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 293

العلم به مع الالتفات و البحث فلو كان الموضوع له الأدوات هو الخطاب الحقيقى لا بدّ لها من ذلك كما لا يخفى قوله و لو سلم‌ اقول‌ ظاهره انّه لو سلمنا حجيّة الظواهر بالنسبة الى المقصودين بالأفهام لا نسلّم اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك للاخبار لا يخفى عليك انّ غرض القائل انّ حجيّة الظّواهر مقصورة على من توجّه اليه الخطاب و القى اليه الكلام و امّا غيره فان فرض شركته معه في الحكم الّا ان ظواهر الخطاب لا يكون حجّة في حقّه بل لا بدّ له من احراز ما هو كان ظاهرا عند المخاطب بخلاف ما لو صحّحنا الخطاب للمعدومين فانّ ظواهر الخطاب حجّة في حقّهم كالحاضرين فالقول بمنع اختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ان اراد انّ التّكليف المستفاد من الخطاب ثابت في حقّهم و هم مشتركون في في اصل الحكم فصحيح الّا انّه لا يستقيم منعا للثّمرة و ان اراد انّ حجيّة الظّواهر انّما هو في حقّ المقصودين بالأفهام و لو لم يكن مخاطبا فذلك مع امكان منع استفادته من الأخبار لا يستقيم ايضا للرّد لأنّ غرض القائل حجّية الظّواهر بالنّسبة الى المخاطبين فقط حيث انّهم يتوجّه اليهم الكلام و ملتفتون الى الخصوصيّات لا كليّة المقصود بالأفهام و لو لم يكن مخاطبا فت جيدا قوله: كما يؤمى اليه غير واحد من الأخبار اقول‌ لعلّ تلك الأخبار ما ورد الأمر بقول لبّيك ربّنا عند قراءة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و يا أَيُّهَا النَّاسُ‌ و ما ورد الأمر بقول لا بشي‌ء من آلائك رب اكذب عند قراءة قوله‌ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ‌ و الأمر بقول كذلك اللّه ربّى عند قراءة سورة الإخلاص و ما ورد من المستفيضة الدالّة على انّ القرآن لم يجعل لزمان دون زمان و لناس دون ناس و انّه يجري فيمن بقى كما جرى فيمن مضى و لعلّ منها الآيات الواردة في التدبّر بالقرآن‌ قوله: لا دليل عليه ح الّا الإجماع‌ اقول‌ قال في القوانين قد ثبت من الضّرورة و الإجماع بل الأخبار المتواترة على ما ادّعى تواترها البيضاوى ايضا في تفسير قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا انّ المعدومين مشاركون مع الحاضرين في الأحكام الخ ما ذكره فراجعه‌ قوله: و كونهم واجدين له‌ اقول‌ يعنى واجدين للقيد قوله: لو لم يكونوا معنونين به لشكّ في شمولها لهم ايضا اقول‌ غرضه انّ المشافهين ان كانوا معنونين بعنوان خاص فامّا ان يكون ذلك العنوان لو فرض عدمه لهم اى لو فرضنا انّهم لم يكن لهم ذلك العنوان لا نشكّ في انّهم يجري في حقّهم التّكليف يعني ندرى انّ العنوان لا مدخليّة له في الحكم ككونهم متعبدين متهجّدين لابسين العمامة مثلا و امّا ان يكون ذلك العنوان لو سلب عنهم نشكّ في ثبوت الحكم لهم فكون المشافهين معنونين بالعنوان على النحو الأول لا يضرّ بدليل الاشتراك و امّا لو كان على النحو الثّاني فلا يثبت في ذلك الحكم اشتراك الغائبين المفقودين لذلك العنوان معهم كما ان المشافهين لو كانوا ايضا كلّا او بعضا مسلوبين لذلك العنوان لنشكّ في ثبوت التكليف لهم ايضا قوله: فلو لا الإطلاق الخ‌ اقول‌ هذا تفريع على اصل المطلب ملخّصه ان اطلاق الخطاب و عدم تقييده بالعنوان الخاص الّذي يعنون به المشافهون يقتضى عدم دخل عنوانهم في تكليفهم فلو قام الإطلاق بذلك لثبت الحكم في غير المشافهين ايضا بدليل الاشتراك و اختلافهم‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست