responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 294

في العنوان غير مضر للاطلاق فلو لم يقم الإطلاق لذلك لا يكاد يثمر دليل الاشتراك اصلا للاختلاف في العنوان فت جيّدا قوله: و التّحقيق ان يقال‌ اقول‌ ملخّصه انّ المراد في الضّمير معلوم حيث انّه في المثال خصوص الرجعيّات و في العام غير معلوم حيث يحتمل ان يكون المراد خصوص الرجعيّات او الأعم منه و من البائنات و اصالة الظّهور من الحقيقة و العموم انّما يتّبع في تعيين المراد لا في كيفية الاستعمال بعد كون المراد معينا ففى العام حيث انّ المراد غير معلوم يجري اصالة العموم و في طرف الضّمير لما كان المراد معلوما لم يجر اصالة الحقيقة اذ ليس الشكّ فيه الّا في كيفيّة الاستعمال و في مثله لا مجرى لأصالة الحقيقة قوله: لعدم تماميّة مقدمات الحكمة في واحد منهما الأجل المزاحمة اقول‌ لا يخفى تماميّة مقدّمات الحكمة في كلّ منهما اذا كان كلّ منهما منفصلا عن الأخر غير متّصل به اذ ليس المراد بالبيان عدم وجود ما يصلح للبيانيّة مط و لذا لم يضر بالإطلاق وجود ما كان بيانا و سيأتي التّصريح بذلك في كلام المض في غير مقام‌ اللّهم‌ الّا ان يكون المراد اطلاق متبع كما في الظّهور الوضعى مع ظهور آخر يعارضه الّا انّ المرجع ح التّرجيح و الّا فالتّخيير لا الرّجوع الى الأصول العمليّة قوله: و الّا كان مانعا عن انعقاد الظهور او استقراره في الأمر اقول‌ فيه تامّل في الفرض كما عرفت بل مانع عن حجيّة و لزوم العمل به للاقوائية و الأظهريّة فت جيدا قوله: للجمل المتعدّدة اقول‌ الأولى تبديل المتعدّدة بالمتعاطفة لدلالة الجمل عليها بخلاف المتعاطفة فانّه لا دلالة عليها المفردات محلّ النزاع و الاولى ايضا الإتيان بقيد آخر و هو صحة عوده الى الجميع فت‌

و الحاصل: انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد

ان يعود الى الجميع بحيث يكون المتكلّم بعد في كلام واحد يصحّ له الإتيان بقرينة الأولى فيما بعد و ليس هذا في غير المجملات المتعاطفة لأن في غيره قد انفصل البيان و القرينة و على مثلها لا يجوز الاعتماد

توضيح الحال‌

انّه اذا ورد عن المتكلّم احكام مثلا مثل ان قال اكرم العلماء و قال ايضا اكرم الصّلحاء و قال ايضا اكرم الشّعراء ثم ورد عنه في كلام منفصل لا تكرم الفاسق بحيث يحتمل ان يكون المراد الفاسق من العلماء او الصّلحاء او الشعراء او الجميع فهنا يكون المخصّص لو لم يكن فيه دلالة على العموم يصير مجملا ليس بمبين ان يكون خارجا عن الجملة الأخيرة لأنّ النسبة بينه و بين كل منهما على نحو واحد و ليس هنا قدر متيقّن في البين و قد انعقد الظّهور لكل من الجمل و المخصّص لا يصلح للمخصصيّة لكلّ منهما لاجماله فيعمل على العموم و لو انعقد عموم او اطلاق له يعارض كلا منها معارض العام من وجه فيحكم على حسب الموازين و امّا اذا كان متّصلا بالكلام و الجمل ايضا متصلات على نحو يمكن الإتيان بقرينة الأوّل عقيبها فهنا محتمل للعود الى الجميع او الأخيرة او الأولى او الوسطى بلا فرق بينها و ادعى المض ره انّ رجوعه الى الأولى او الوسطى فقط يحتاج الى البيان و القرينة بخلاف رجوعه الى الأخير او الجميع اذ هما ليسا كغيرهما فهل هما توامان بحيث يصير سببا لاجمال المخصّص و لو بالنّسبة اليهما او بينهما ظاهر و هو الرّجوع الى الأخيرة فقط او الجميع‌ قوله: و الأشكال في رجوعه الى الأخيرة اقول‌ اى على‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست