الأوّل و قال في التّقريرات و على ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة كاستدلالهم على طهارة الغسالة على انّها لا ينجس المحل فان كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا كلّ نجس منجّس انتهى
[في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص:]
قوله: هل يجوز العمل بالعام الخاقول الكلام هاهنا في مقامين
[المقام] الاوّل في جواز العمل و عدمه
[المقام] الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم
[وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل:]
امّا المقام الاوّل فتحرير النّزاع فيه يتصور من وجوه
[الوجه] الاوّل: ان يكون البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية
قبل الفحص عن القرينة فلا بعمل باصالة الحقيقة الّا بعد الفحص عن قرينة المجاز و كذلك اصالة العموم لا يعمل بها الّا بعد الفحص عن قرينة التّخصيص و هذا لا ينبغى ان يكون محلّا للنّزاع لما ذكره في التّقريرات الأصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص اوضاعها و مراداتها لم يعهد من احد الخلاف فيه و لم يظهر من العرف توقّف في العمل بها قبل الفحص و ذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الإنكار
[الوجه] الثّاني: ان يكون البحث في المورد مرجعه الى عدم جواز العمل بالظّواهر
ما لم يفد الظنّ شخصا و العام ممّا لا يفيد الظنّ الشّخصي بالعموم قبل الفحص او انّ حجيّة الظّواهر معلّقة على عدم الظنّ بالخلاف و المقام كذلك حيث انّ كثرة التّخصيص في العمومات موجبة للظّن بالتّخصيص و هذا ايضا لا ينبغى ان يكون محلا للبحث هنا لعدم الأشكال على ما سيجيء انش من انّ حجيّة الظّواهر ليست منوطة بافادتها الظنّ الشّخصى و لا معلّقة على عدم افادتها الظنّ
[الوجه] الثالث: ما ينسب الى شيخنا البهائي و تبعه بعض المحقّقين
من انّ النّزاع في هذه المسألة من جزئيّات النّزاع في جواز العمل بالأدلّة الشّرعيّة قبل الفحص عن المعارض و لو كان الدّليلان متباينين و انّما الوجه في افرادهم هذا نظرا الى انّ وجود المعارض هنا اقوى
[الوجه] الرّابع: ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات
في الشّريعة فيمنع عن العمل الّا بعد الفحص و فيه انّه ح يدور العمل مداره فاذا انتفى من جهة العلم بالمخصّصات بمقدار المعلوم بالإجمال بحيث يرتفع العلم به بعده و يكون الشّك في المخصّص بعده شك بدوى فلا بدّ ان يعمل بالعام مع انّ القائلين بالمنع و عدم الجواز يعمون البحث في هذه الصورة ايضا
[الوجه] الخامس: ان يكون الوجه فيه انّ العام اذا
كان في معرض التّخصيص هل يجري اصالة العموم او انّها متبعة ما لم يكن العام كذلك و قد اختاره المض و قال بعدم الحجيّة في المورد تمسّكا ببناء العقلاء و استقرار السّيرة على عدم العمل به اذا كان كذلك كما في العمومات الواقعة في الكتاب و السنّة بخلاف العمومات الواقعة في السنة اهل المحاورة فانّ السّيرة جارية على جواز العمل بها بلا فحص و بحث
[في الخطاب مشافهة:]
قوله: كما يمكن دعوى وجودهاقول اى وجود ما يمنع عن الانصراف قوله: و يشهد لما ذكرنااقول اى ما ذكرنا من كون الألفاظ موضوعة لإيقاع الخطاب لا الخطاب الحقيقى و حاصله انّه يصحّ النداء بالأدوات مع ارادة العموم من العام الواقع عقبيه بلا رعاية العلاقة و التّنزيل و بلا عناية في الكلام و لا ينبغى التوهّم بارتكازيّة العلاقة لأنّه لو كان ارتكازيا لكان اللّازم الالتفات اليه عند الالتفات و التّفتيش عن حاله و الحال انّا نرى عدم