responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 291

بلحاظ الحكم الثّابت له بالعنوان الثّانوى بعد كونه تحت ذاك العنوان و امّا اثبات اباحته بعنوانه الأولى فلا كما لا يخفى و اذا كان الحكم الثّابت له بعنوانه الأولى معلوما فلا محالة يقع المزاحمة بين الحكمين و قد مرّ من المصنّف انّه يجمع بينهما بالاقتضاء و الفعليّة و لو كان كل منهما متكفّلا للحكم الفعلى فكلام المض لا يخلو من تشويش فتارة يحكم بانّ الدّليلين ح يصير متعارضين فيرجع الى باب التّعارض و به حكم في مبحث اجتماع الأمر و النّهى و هنا حكم بالمزاحمة و تقديم الأقوى لو كان على ما في العبارة فت‌ قوله: لا يقال لا يجدى صيرورتهما الخ‌ اقول‌

هاهنا اشكالان‌

احدهما: انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا

مع قطع النّظر عن دليل النّذر فكيف يمكن اثبات عباديّته بدليل النّذر

ثانيهما: انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا بالنّذر

و مع كونه توصّليا لا تعبديا

و هنا إشكال ثالث غير مختص بالباب و هو انّه‌

لا بدّ لمتعلّق التّكليف من القدرة به مع قطع النّظر عن التّكليف و هاهنا متعلّقه مع قطع النّظر عن ذلك الأمر غير مقدور

[الجواب عن الإشكالات‌]

و الجواب عن [الإشكال‌] الأوّل ان يقال‌

انّ متعلّق النّذر هنا راجح و عبادة بسبب عنوان يثبت له ملازما لتعلّق النّذر فيكون راجحا بسبب ذلك العنوان الملازم و اللّازم في متعلّق النّذر ان يكون راجحا و هاهنا كذلك و لو كان العنوان الرّاجح مقارنا لتعلّق النّذر و الدّليل على وجود هذا العنوان حكم العقل بعد اطّلاعه بالحكمين من الشّارع اعنى صحّة هذا النّذر و لزوم كون المتعلّق راجحا مع عدم كونه راجحا في غير مورد تعلق النّذر به‌

و امّا الجواب عن [الإشكال‌] الثّاني و هو توصّليّة امر اوفوا

و انّ عباديّة متعلّق النّذر ليس بسبب هذا الأمر بل بسبب رجحان متعلّقه بعروض عنوان له بسبب تعلّق النّذر و ذلك العنوان يكون مقارنا بصيرورته متعلّقا للنّذر بناء على القول بلزوم عموم دليل اعتبار الرّجحان في متعلّقه و ان قلنا بتخصيص ذلك العموم بهذا الدّليل نقول بثبوت عباديّته بالرجحان الطّارى لمتعلّقه بسبب عروض النّذر و يكفى في العباديّة ثبوت هذا العنوان الراجح و يقصد التقرّب بذلك الرجحان و لا نحتاج الى الأمر التعبّدى لو قلنا بكفاية الرّجحان في التعبّدية و الّا نستكشف الأمر ايضا بدليل الاقتضاء على نحو استفادة الرّجحان بالعنوان كما لا يخفى‌

و امّا الجواب عن الإشكال الثّالث: فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر

و لا يشترط في صحّة التّكليف القدرة بالمتعلق قبل ثبوت الأمر اذ المسألة عقليّة و لا يشترط العقل في صحّة التّكليف ازيد من هذا قوله: بقى شي‌ء و هو انّه هل يجوز التمسّك باصالة عدم الخ‌ اقول‌ هاهنا امران لعلّ احدهما اهون من الأخر في مقام التمسّك‌ احدهما ما ذكره المض و هو انّ زيدا يحرم اكرامه و لا ندرى انّه عالم او جاهل و لو كان عالما لزم تخصيص اكرم العلماء فبأصالة عدم التّخصيص يحكم بكونه جاهلا و نترتّب عليه ساير آثار الجاهل لو كان‌ ثانيهما انّ هنا زيدان احدهما عالم و الأخر جاهل و قد ورد لا تكرم زيدا و لا ندرى انّه زيد العالم او الجاهل فبأصالة عدم تخصيص اكرم العلماء يحكم بانّه زيد الجاهل و الحاصل اصالة العموم يكون قرينة لتعيين المراد من زيد و الثّاني اهون من‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست