responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 270

نعم محلّ الكلام في مسئلة التّداخل بعد الفراغ عن انّ مفاد الشّرط العلّية المنحصرة و لو لم نقل بالمفهوم بلحاظ تعدّد الشّرط او قلنا بانّ المفهوم على الوجه الخاص و التّشقيق لا بدّ ان يكون على هذا المبنى‌ قوله: على انّها معرفات الخ‌ اقول‌ لا بدّ هنا من‌

بيان أمرين‌

[الأمر] الأوّل: ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات‌

حقيقة لأنّ المسبّب ان كان هو الطّلب و الوجوب فواضح انّ المؤثر فيه و مثبته انّما هو الجاعل و الشّارع و الغاية لإيجابه هو المصلحة في الفعل مثلا و الحروف و الهيئات هى العلل الصوريّة و الماديّة فلا يكون السّبب شيئا من العلل و ان كان متعلّق الوجوب الّذي هو فعل المكلّف فواضح انّه ليس بمؤثر فيه بوجه فالأسباب الشّرعيّة انّما يكون من المعرفات في الخارج و يجاب عن ذلك بانّها ان راجعناها الى الفعل المأمور به فيكون من القيود الراجعة اليه فيكون لها مدخليّة في المصلحة و الغرض منه فالمصلحة و الغرض انّما يكون في مورد وجوده و تحقّقه فيكون على هذا داخلة في العلل الغائية للشى‌ء و امّا اذا جعلنا من قيود الطلب فيكون من شرائط وجوده فيكون من ما له دخل في وجوده كارادة الجاعل و قد يكون الأسباب من نحو اذا بلت فتوضأ و نحوها ممّا يكون علّة لوجود الحدث الّذي علّة رفعه الوضوء سببا لحصول علته الغائيّة لأن غاية الوضوء رفع الحدث المتوقّف على وجوده باسبابه فيتوقّف تحقّق غايته بها فيكون من العلل الغائيّة بالواسطة و بعبارة اخرى رفع الحدث علّة الطّلب و وجود تلك الأسباب علّة للحدث فوجود تلك الأسباب علّة لطلب الشّارع يرفع معلولها فتدبّر في جميع المقامات لاختلافها حتّى تعرف الحال و ح لما كان مفاد الجملة الشرطيّة السببيّة و المؤثريّة لا وجه لرفع اليد عن ظاهرها و القول بكونها معرفات‌

[الأمر] الثّاني: انّ معنى كونها معرفات انّها

علل للوجود الذّهنى من الحكم اى عند العلم بها يحصل العلم بنفس الحكم فيكون امارة على تحقّق الحكم عند تحقّقه‌ ثم‌ انّ الأماريّة قد يكون على نحو الفعليّة و قد يكون على نحو الشأنيّة حيث انّه بحيث لو لم يكن امر مانع يحصل من وجوده العلم بوجود شي‌ء آخر و هو الحكم فان كان المأخوذ في دليل الشّرط على النّحو الأوّل فقد يقال بان مقتضاه ايضا عدم التّداخل لأن وجوده يقتضى العلم بحدوث موجبه و مقتضى الأخر ايضا كذلك و لازم تعدّد سبب العلم ان يحصل علوم متعدّدة على نحو الاستقلال ممتازا كلّ منها و لا يكون الأمر كذلك ما لم يكن هناك تعدد المعلوم و هو الطّلب و تعدد الطلب موجب لتعدّد الامتثال كما لا يخفى و ان كان على نحو الشّأنيّة و الاقتضاء فهو و ان لم يستلزم ذلك الّا انّ مثله لا يستقيم استفادته من دليل الشّرط و لا يخفى عليك ان لازم هذا ان يكون مفاد الجملة الشرطيّة اذا نمت فتوضّأ [4] و قد يقال‌ ان مرادهم بالمعرفات ان حمل الشرطيّة المستعمل في الشّرعيات انّما مفاده مجرّد التّلازم في الخارج بين وجودين فيكون ذلك منع لافادة السببيّة في لسان الشّارع و ان كان مفاده بحسب اللّغة السّببيّة فح لا مفاد لهذا الكلام السببيّة


[4] و اذا نمت فاعلم انّه يجب عليك التوضّى و هو ممّا لا يمكن القول به ظاهرا

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست