responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 271

و العلّية حتّى يقال بتعدّدها بتعدّده بل مفاده ليس الّا مجرّد الرّبط و التّلازم بينهما و تعدّد اللّوازم لا يقتضى تعدّد الملزوم فح يكون مرجع هذا الى المنع الأوّل بوجه آخر غير ما ذكر اولا من الوجه فت جيدا اذا عرفت ما ذكرناه عرفت انّه على المعنى الأول من المعروف مع قطع النّظر عن الأشكال على اصل المبنى يكون اللّازم ايضا عدم التّداخل الّا ان يشكل على ما ذكرنا بانّ المعلول ان كان من قبيل الكيفيّات القابلة في حدّ ذاتها للشدّة و الضّعف يكون تعدد العلّة موجبا للشدّة فالعلم الّذي هو المعلول يصير شديدا بتعدّد علّته كما انّ تعدّد الأدلّة المفيدة للظّن قد يوجب العلم فيكون المجموع علّة لحصول المرتبة الشّديدة و ح يكون المرجع الى الوجه الأخير و ان كان بالمعنى الثّاني من المعنيين فيكون مرجعه الى الوجه الأوّل كما عرفت فالابتناء على المعرفيّة لا يرجع الى امر آخر وراء بعض الوجوه المتقدّمة فالمنقول عن الفخر يرجع الى احد الوجوه لا انّه وجه ثالث فت جيّدا قوله: ضرورة انّ الشّرط للحكم الشّرعي في الجملة الشّرطيّة اقول‌ ظاهر هذه العبارة انّ عليّة الشّرط ح يكون من العلّة الفاعليّة و قوله بعد ذلك انّها ليست بدواعى الأحكام الّتى هى في الحقيقة علل لهما يكون من قبيل العلّة الغائيّة و يمكن تقرير كلا الوجهين كما عرفت سابقا الّا انّ العبارة لا يخلو من الخلل كما لا يخفى‌ و اقول‌ في تنقيح المرام انّ دخل الشّرط في ترتّب الحكم هى الطّلب و الوجوب ان كان بلحاظ انّه قيد للموضوع و الموضوع ممّا يتحقّق به الحكم اذ لا يكاد يتحقّق الحكم بلا موضوع فذلك انّما يكون في جميع موارد الشّرع و خارج عن هذا التّقدير على ما سينبّه عليه و ان كان بلحاظ دخله في اصل الحكم فلا يكاد يكون في شي‌ء من الموارد لوضوح انّ العلل منحصرة في اربع و لا يكاد يكون الشّرط شيئا منها لأنّ العلّة الفاعليّة هى المكلّف الأمر و العلّة الفاعليّة هى المصلحة و المفسدة و واضح انّه ليس من الماديّة و الصّوريّة فان قلت‌ يمكن كونه من العلّة الفاعليّة جعلا لإمكان جعل السببيّة قلت‌ ذلك شي‌ء لم يرض به المصنف فيما سيأتي حيث انّه استحال جعل شي‌ء علّة لشى‌ء شرعا من دون ان يكون فيه الخصوصيّة المقتضية و معها يكون علّة جعله او لم يجعله على ما سيجي‌ء في محلّه نعم غاية ما يمكن ان يقال انّ العلّة الغائية الّتى هى المصلحة او المفسدة انّما يتحقق بما جعله شرطا فيكون علّة لتحقّق ما هو العلّة الغائيّة للطّلب فيكون علّة لما هو العلّة فدخله في الحكم بهذا اللّحاظ و لا يخفى عليك‌ انّه ان قلنا بذلك فهو جاء في جميع الموارد اذ التّصوير بهذا النحو لا ينفك عن الشّرطيّة فليس لنا مورد يكون الشّرط معرفا شرعا و كذا الحال لو قلنا بان الشّرط دخل في فعليّة الحكم كما هو التّحقيق في هذا الباب اذ انشاء الحكم من الشّارع يكون سابقا على الشّرط لوضوح ان الشّرطيّة انّما علمناها بذلك الإنشاء و لكن الحكم بعد ذلك لم يصل الى المرتبة الفعليّة و صيرورته الى تلك المرتبة انّما يتوقّف على الشّرط فالشّرط سبب لصيرورة الحكم بتلك المرتبة فالمسبّب و الحادث بعد الشّرط هو الحكم الخاص الفعلى فالعلّة الفاعليّة لأصل الإنشاء و

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست