responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 269

الى الفخر الخ‌ اقول‌ نسب ذلك الابتناء الى الفخر قيل و سبقه الى ذلك والده العلّامة و تبعه في ذلك النراقى و ظاهر كلامهم انّ المراد بالمعرّف ما يوجب العلم بالمسبّب من دون ان يكون مؤثرا في وجوده الخارجى و بعبارة اخرى هو الواسطة في الأثبات دون الثّبوت فعلى المعرفيّة يكون مفاد الجملة الشّرطيّة مجرّد دلالة الشّرط على وجود الجزاء في مرتبة الأثبات فيكون الشّرط واسطة في العلم لا علّة في الثّبوت فالقول بالمعرفيّة على ما ترى منع لما ذكره المض من دلالتها على الحدوث عند الحدوث و انّ المدلول مجرّد الثّبوت اعمّ من الحدوث و البقاء و في التّقريرات نسب الى بعض الأعلام في تعليقاته على المعالم منع الحدوث عند الحدوث بانّه لا مانع من كون السّبب الثّاني كاشفا عن المسبّب الأوّل انتهى و هو منع بامكان المعرفيّة فالقول بالمعرفيّة هو الالتزام بالالتزام الأوّل و كيف كان فلو قلنا بانّ الأسباب الشّرعيّة هى المؤثّرات فواضح انّ الأصل يكون عدم التّداخل بل مع ثبوتها لا يمكن التداخل و لو ثبت دليل على التّداخل لكان ذلك موجبا لمنع المبنى في المورد لا البناء مع تحقّقه فلازم مؤثريّة الأسباب عدم التّداخل و امّا لو قلنا بانّها معرفات ليس اثرها الّا العلم بالمسبّب و ثبوته فلازمه التّداخل لأنّ بالسّبب الثانى لا يحدث شي‌ء بل العلم بثبوت الحكم المسبّب فليس هنا ما يدلّ على تعدّد الحكم بل المعلوم ليس الّا حكما واحدا فان قلت الموجود الذّهنى ايضا كالموجود الخارجى يمتنع ان يؤثّر فيه الأزيد من العلّة التّامة الواحدة قلت نعم و لكن من المعلوم انّه بالنّسبة الى العلم لا يورث الّا التّاكيد و شأنيّة الحصول و هو معلوم كسائر الأدلة القائمة على امر واحد عرضنا انّه بالنّسبة الى المعلوم الواقعى لا يكون مؤثّرا و لا يخرج عن الوحدة بسبب تعدّدها و لا تصحيح المبنى بحيث لا يكون محلّا للنّقض و الإبرام بل تصحيح البناء على فرض تماميّته‌ فان قلت‌ سلّمنا ذلك بالنّسبة الى المعلوم الّا انّه اذا تعدّد اسباب العلم لا محالة يتعدّد العلم بحيث يكون هناك علوم متمايزة و لا يكاد يكون تمايز للعلم الّا بتمايز العلوم فتعدّد سبب العلم يوجب تعدّد الطّلب و تعدّد الطّلب مستلزم لتعدّد الامتثال و هو معنى عدم التّداخل على ما مرّ فكون الأسباب الشّرعيّة معرفات غير مؤثّر شيئا قلت‌ نعم الّا ان تعدّد السّبب لا يستلزم تعدّد المسبّب في الكيفيّات القابلة للشّدة و الضّعف أ لا ترى انّ اسباب الضّوء تعدّده لا يوجب الّا شدّة الضّوء و تعدد اسباب الألوان لا يوجب الّا شدّتها فالمسبّب فرد شديد لا فردان متمايزان و العلم من هذا القبيل ثمّ انه لم يجعل الشّرط سببا للعلم حتّى يستلزم ما ذكرت بل انّما جعل شرطا لذات الطّلب الّا انّ مفاد الشّرط ليس الّا مجرّد الاستلزام الوجود عند الوجود و هذا يتمّ فيما اذ كان الشّرط لازما للجزاء فيكون لوازم متعدّدة لملزوم واحد و معرفيّته انّما هو بلحاظ كشفه و هذا معنى ما قلنا انّ المعرفيّة دلالة الشّرط على مجرّد ثبوت المشروط لا الحدوث فافهم فاذا كان لا ينتج تعدّدها الّا الثّبوت فلا محاله يكون الأصل التّداخل فالتّداخل بحسب الصّورة لا بحسب الحقيقة

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست