responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 217

فالمتفرّع على تلك المسألة تحقّق التّعارض و عدمه المتفرع عليه صحّة الصّلاة و عدمها فالعارض للادلّة الّذي يكون البحث عنه بحثا عن المسألة الأصوليّة ثبوت التّعارض و عدمه و اثبات هذه المسألة الأصوليّة يتوقّف على حكم العقل بجواز الاجتماع و عدمه فهو من مبادى تلك المسألة لأنّ ادلّة كلى طرفي البحث من المبادى التصديقيّة و ظاهر شيخنا المرتضى قدّه في التّقريرات هو ان ما ذكرنا داخل في المبادي لا المسائل الأصوليّة و ظاهر شيخنا المض قدّه تعميم المسألة الأصوليّة بكلّ ما له دخل في الاستنباط و لو بان يكون علّة لتحقّق ما هو من عوارض الأدلّة قوله:

لا من مباديها الأحكاميّة اقول‌ وجه كونه منها انّ البحث انّما هو في جواز اجتماع الوجوب و الحرمة و انّهما المراد من الأمر و النّهى لا بما هو امر و نهى لعدم المدخليّة لهما كذلك اصلا و من عبر بهما انّما هو من جهة انّ الغالب حصولهما بهما فيكون جواز الاجتماع و عدمه من احوال الوجوب و الحرمة و هما من المبادي الأحكاميّة و هذا هو الوجه في ذكر جماعة من الأصوليّين في المبادى كالحاجبى و شيخنا البهائى و امّا صاحب المعالم و من تبعه من المتأخرين فلما لم يكن كتابهم مشتملا على ذكر المبادي ذكروها في مسئلة النّواهى اذ غرضهم بيان ما هو اللّازم للمجتهد من غير نظر الى خصوصيّات العلم من المسائل و المبادى كما لا يخفى‌ قوله: و لا التّصديقيّة اقول‌ قد عرفت الوجه في ذلك في تقريب مختار المض و لا يخفى عليك ان تقابل المبادى التصديقيّة للمبادى الأحكاميّة ليس بحسن اذ هو ايضا من المبادى التصديقيّة و لو بدّلها باللّغويّة كان احسن‌ قوله: و لا المسائل الكلاميّة اقول‌ تقريبه انّ علم الكلام هو العلم الّذي يبحث فيه عن احوال المبدا و المعاد و البحث عن صفاته و افعاله راجع الى احوال المبدا و منها انّه هل يجوز للّه تعالى ان يأمر بكلّى و ينهى عن كلى كانا متصادقين في بعض الأفراد كما انّه لا يكاد يأمر و ينهى عن وجود خاص بما هو وجود خاص حيث انّ القائل بالامتناع لا محالة ينزل منزلة ذلك كما سيوضح ذلك انش و البحث عن احوال المبدا هو البحث عن المسألة الكلاميّة و لذا ذكروا ذلك اعنى جواز اجتماع الأمر و النّهى و عدمه جماعة في علم الكلام كما شاهدناه في التّجريد و شروحه و قد يقرب ذلك بملاحظة قبح التّعميم في مورد الاجتماع و عدمه فيكون من بحث الحسن و القبح الّذي هو من توابع الكلام‌ قوله:

و لا من المسائل الفرعيّة اقول‌ لم أر من احتمل كونها من المسائل الفرعيّة و لم اتصوّر وجها له نعم قال المض في الفوائد في هذا المقام فلا يوجب تفرّع مسئلة فرعيّة عليها فرعيّتها و هو واضح انتهى و هو كما ترى و يمكن ان يقال بان تحرير المسألة و يجعل النّزاع في انّ مصداق الواجب و الحرام اذا اتى به في الخارج هل يكون صحيحا و واجبا او لا قوله: قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه انّ المسألة عقليّة اقول‌ بعد ما عرفت من تحرير محلّ النّزاع و انّ الأمر تعلّق بما هو مغاير مفهوما لما تعلّق به النّهى من الطّبيعة عرفت انّ المأمور به‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست