responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 218

و المدلول اللّفظى في الألفاظ على هذا لا محالة يكون هو الطّبيعة و السريان الى الأفراد بدلا او شمولا انّما هو بلحاظ الطّبيعة و ليس ذلك الّا بحكم العقل لعدم دلالة اللّفظ على الفرض الّا على الطّبيعة و لو فرض انّ خصوصيّة الفرد كانت متعلّقة للنّهى او الأمر خرج عن موضوع الكلام فلا بدّ ان يصير الجهتان تعليليّتين و كان من القسم الممتنع كما في اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق و ممّا ذكرنا عرفت انّه لا يتفاوت في المقام كون الإيجاب و التّحريم باللّفظ او بغيره لأنّ اللّفظ على هذا التقدير لا يدلّ الّا على صرف الطّبيعة اللابشرط المقسمى و لو اعتبر الإطلاق ايضا فليس الّا من جهة العقل و قرينة الحكمة و عدم دخل الخصوصيّة بنظر العقل و بعبارة اخرى ثبوت الوجوب و الحرمة باللّفظ على ما هو الفرض لا ربط له بالسّريان و عدمه الّذي هو بنظر العقل من جهة وجود المانع و عدمه و ذلك واضح جدّا قوله: و ذهاب البعض الى الجواز عقلا و الامتناع عرفا الخ‌ اقول‌ اختلاف العقل و العرف لا يكاد يكون في استفادة الاجتماع و الامتناع و انّما يتصوّر الاختلاف امّا في حقيقة الوجوب و الحرمة المدلول عليهما بلفظ الأمر و النّهى او في الواحد الخارجى الّذي تعلّق بهما امّا الأوّل فبان يقال انّ العقل يستفيد من الأمر و النّهى معنيين يمكن اجتماعهما في واحد بخلاف اهل العرف فانّهم يفهمون ما لا يمكن اجتماعهما و امّا الثّاني فبان يقال انّ مورد الاجتماع و هو الواحد يراه العقل متعدّدا بتعدّد الجهة بخلاف العرف فانهم بنظرهم المسامحى يرونه واحدا فعلى كلّ تقدير الحاكم بالجواز و الامتناع هو العقل غايته انّ جهة اختلاف حكمه هو اختلاف المتعلّق و المتعلّق بالفتح و الكسر و سيأتي توضيح ذلك انش‌ قوله: لا يخفى انّ ملاك النّزاع في جواز الاجتماع و الامتناع الخ‌ اقول‌ اراد انّ محلّ النّزاع يعمّ جميع اقسام الوجوب و الحرمة و ذلك لعموميّة الملاك في الامتناع و هو لزوم اجتماع المتضادّين على القول بالامتناع و لعموميّة ما عبروا به عن محل النّزاع و عناوينهم حيث عبروا باجتماع الأمر و النهى و هما يعمّان جميع اقسامهما و الفصول و ان شاركنا في الأوّل الّا انّه خالفتا في الثّاني و قال و اطلاق الأمر و النّهى في العنوان ينصر فان الى النفسيّين العينيين التّعيينيين و تبعه في ذلك ايضا بعض من عاصرناه من الفقهاء دام ظلّه‌ ثمّ‌ انّه يظهر من جماعة منهم صاحب المعالم اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام و التّحقيق انّه كغيره اذ ما ذكروه من التّنافى بين الوجوب و الحرمة ثابت مع وحدة المتعلّق نعم اذا ارتكبه تسقط الواجب ح و سقوط الواجب لوجود فائدته و حصول غرضه لا من جهة اطاعته وجوبه اللّهم الّا ان يكون مرادهم ايضا ما ذكرنا و يرفع الخلاف من البين و قد تقدّم انّ النّهى التّخييري على مذهب جماعة يرجع الى الجمع تعيينا:

فح يكون حاله حال النّهى التّعيينى عند بعض و مرجعه الى النّهى عن الجمع اعني المجموع عينا فح يكون الاجتماع من باب النّهى الغيري او الضّمنى مع الأمر النّفسى و عند بعض مرجعه الى النهى عن كلّ واحد بشرط الانضمام مع الأخر

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست