responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 216

اللّفظيّة على تقييد متعلّق الأمر بغير مورد الاجتماع او تخصيصه به او لا و بما ذكرنا من التّقريب يظهر لك المناقشة فيما اورده المض على ذلك بقوله و من هنا انقدح ايضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا و هناك في دلالة النّهى لفظا فان مجرّد ذلك لو لم يكن تعدّد الجهة في البين لا يوجب الّا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين‌ اقول‌ و ذلك لأنّ فيما نحن فيه اعنى مسئلة الاجتماع لم يتعلّق النّهى ببعض افراد المأمور به من حيث هو مأمور به حتّى ينازع في دلالته على الفساد او لا ليكون تفصيلا في مسئلتنا بل هما متباينان بحسب الخارج كما لا يخفى فت جيّدا و كيف كان فقد ذكروا في الفرق بين المسألتين وجوها الأوّل ما اختاره المض من ان الفرق من جهة الاختلاف في جهة البحث فانّ الفرق في المسائل لا بدّ ان يكون من تلك الجهة ففي مسئلتنا من جهة ان تعدّد العنوان يرفع غائلة استحالة الإجماع او لا يرفع فيكون كمتّحد العنوان و في المسألة الآتية يكون جهة البحث انّ النّهى المتوجه على المأمور به العبادى يوجب الفساد اوّلا قوله: و امّا ما افاده في الفصول‌ اقول‌ هو ثانى الوجوه و ملخّصه انّ محلّ النّزاع في مسئلة الاجتماع هو ما اذا كان متعلّق الأمر و النّهى متغايرتين بحسب الحقيقة و في مسئلة النّهى ما كانا متحدين بحسبها و مختلفين اطلاقا و تقييدا قوله: امّا في المعاملات فظاهر:::

اقول‌ لعلّ غرضه انّ في المعاملات كان البحث في مسئلة النّهى في انّ النّهى عنها هل يدلّ على الفساد او لا اعني الحكم الوضعى و البحث في مبحث الاجتماع في تحقّقهما بحيث يكون محلّا للوجوب و الحرمة او عدم تحقّقهما فيكون المفاد الحكم التّكليفى و بعبارة اخرى العبادة وجود امرها في المورد و وجوبها ملازم لصحّتها بحيث لو لم يكن صحيحا فلا محالة من جهة انتفاء الأمر و الوجوب و في المعاملة يبحث عن فسادها و عدمه مع بقاء النّهى و الأمر فت‌ قوله: فساد الفرق بانّ النّزاع هنا الخ‌ اقول‌ هذا هو الوجه الثّالث و الوجه الرّابع ما يقرب من ذلك و هو انّ البحث في مسئلتنا راجع الى اللّغة و في مسئلة النّهى في العبادات راجع الى مطلق الدّلالة نقل الوجهان عن المدقّق الشيرواني و الوجه الخامس ما ذكره بعض من انّ البحث في مسئلة الاجتماع في العامين من وجه و هنالك في العام و الخاص المطلقين و الوجه السّادس انّ البحث في مسئلتنا في الحكم التّكليفى و في غيرها في الحكم الوضعى و الوجه السّابع انّ الفرق هو التّنافى العقلى بينهما و هناك في التنافي العرفى و سيأتي بعد ذلك ما سنكشف لك مدرك الوجوه انش‌ قوله: ممّا يقع في طريق الاستنباط الخ‌ اقول‌ غرضه انّ ما يمكن ان يقع نتيجته في طريق الاستنباط و لو بواسطة او وسائط كان من المسائل الأصوليّة و مسئلتنا ممّا يحتاج استنباط الحكم الفرعي منه الى مقدّمة اخرى توضيحه انّ صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة من قوله صلّ مع تحقّق قوله لا تغصب متفرّع على عدم كونهما من المتعارضين او كان و قدم الأمر على النّهى في المورد و فهم كونهما من اىّ القبيل انّما هو بجواز الاجتماع و عدمه‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست