responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 215

الطّبيعتين او مع عدم التّغاير كما في قولك صل و لا تصلّ في الدّار المغصوبة او لم يكن كذلك بل كانا متوجّهين الى امر واحد لجهتين كما اذا امر بواحد شخصى من جهة و نهى عنه من جهة اخرى و سيأتي الكلام في وجه دخول الأخير في محلّ النّزاع عن قريب انش و قد اختلف كلماتهم في المقام فجعل بعضهم محلّ النّزاع خصوص ما اذا كان بينهما عموم و خصوص من وجه و عمّم بعضهم بمطلق ما كانت الطّبيعتان متغايرتين و لو كان بينهما عموم مطلق و عمم بعض آخر بمطلق ما كان بينهما عموم مطلق و ان كانتا غير متغايرتين و بعبارة اخرى هنا امران متعلّق خطاب الأمر و النّهى و جهتان هما ملاكهما فان اهملنا حيث الخطاب و لاحظنا الجهتين فلا يفرق في ذلك كون متعلّق الخطاب امرا واحدا شخصيّا ذا جهتين او كون المتعلق نفس الجهتين و يكون الأمر الواحد مصداقا لهما بلا كونه كذلك متعلّقا للخطاب و هو مختار المض في محلّ النّزاع و قد صرّح في المعالم بخروجه و ان لاحظنا كون الجهتين متعلّقا للخطاب فيخرج الواحد الشّخصى عن مورد الكلام و كلا التّغاير المعتبر بين الجهتين قد اختلف فيه‌ قوله: و مندرجا تحت عنوانين باحدهما الخ‌ اقول‌ ظاهر هذه العبارة تخصيص محل الكلام بما اذا تعدّد متعلّق الأمر و النهى بان كان متعلّق كلّ منهما واحدا من العنوانين المجتمعين في وجود واحد و هذا ينافي ما سيذكره من جريان النّزاع فيما اذا كان متعلّقهما شيئا واحدا من جهتين و لكن المقص من الكلام في المقام بيان المراد من الواحد و تلك الخصوصيّات انّما ذكرت لتعيينه و كان الذّكر بحسب المتداول في كلام القوم لما هو المعروف و المتيقّن و المذكور في كلامهم فت‌

[الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي عن العبادة:]

قوله: الفرق بين هذه و مسئلة النّهى في العبادات الخ‌ اقول‌ حاصله ان مسئلة الاجتماع فيما اذا كان متعلّق الأمر و النّهى كلّيين متغايرين بحسب المفهوم و ذلك لما كان مستلزما بحكم العقل في الأمر جواز الإتيان بكل من افراده لتحقّق تلك الطّبيعة في ضمنه و في النّهى لزوم ترك كلّ الأفراد و قد كان فرد واحد فردا لكلّ من الطّبيعتين و ذلك الفرد الخاص لم يكن بخصوصيّته متعلّقا لكلّ من الأمر و النّهى يتاتّى النّزاع في انّ العقل هل يسري الحكم الوجوبي و التّحريمي الى ذلك الفرد المجمع للطّبيعتين و لم ير بينهما التّنافي و يحكم فيمن اتى به بالإطاعة و المعصية او لم ير ذلك و لم يسر الحكم اليه و في مسئلة النّهى في العبادات كان النّهى متعلّقا ببعض افراد المأمور به و كان ذلك بالدلالة اللّفظيّة فينازع في انّه بعد تعلق النّهى به يوجب افساده او لا و الحاصل‌ انّ في مسئلتنا لما كان السّراية الى الأفراد بحكم العقل ينازع في انّ العقل هل يسري الحكم الكذائي الى محلّ الاجتماع او لا و في الثّاني لا نزاع في تعلّق النّهى بمدلوله اللّفظى الى ما تعلّق به الأمر حقيقة و انّما النّزاع في انّه يوجب الفساد او لا و من هنا صحّ الفرق بين المسألتين بان مسئلة الاجتماع عقليّة لأنّ النّزاع في حكم العقل بالسّريان حتّى الى الفرد المجمع او لا و مسئلة النّهى في العبادات لفظيّة لأنّ النّزاع فيها في انّ النّهى المعلوم تعلّقه ببعض افراد المأمور به هل يدلّ بدلالته‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست