responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 209

واحد غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الأخر مع اتيانه‌ اقول‌ قد سبق منّا الإشارة بانّ الواجب التّخييري قد يكون بنحو يمكن الجمع بين الأبدال و يحصل الغرض الّا انّه ليس بنحو الوجوب فيكون المصلحة في الأخر لا لزوم لهما على فرض اتيان الأخر لا انّه لا يمكن دركها و قد يكون على نحو لا يريد جمعها في الوجود فيكون في الجمع مفسدة و هذا يعلم من الخارج من كون كلمة او مانعة الجمع او مانعة الخلو فجعل الملاك ما ذكره من عدم امكان تحصيل الغرض لا وجه له‌ قوله:

و العقاب على تركهما اقول‌ الظاهر انّ مراده العقاب على مورد تركهما و ان كان ما يعاقب به احدهما لا كليهما لما عرفت من انّه لا عقوبة على تركهما جميعا فلو اراد من هذه العبارة ظاهرها يخرج الواجب التخييرى عن الوجوب التّخييري الى العيني اذ ما يعاقب على تركه لا محالة يجب اطاعته فيجب اطاعة كليهما فلذا صرّح المض في مسئلة الترتّب بانّ اللازم على القول به صحة للعقوبة على كليهما فتدبّر تعرف انش‌ قوله: فلا وجه في مثله للقول الخ‌ اقول‌ قد عرفت منّا سابقا الأشكال في ذلك فت و بالجملة ما ذكره بشراشره خال عن المحصول‌ قوله: مثل ان يكون الغرض من رسم الخط الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ الخطين كذلك متباينان من حيث الوجود و المحقّق للغرض هو الوجود الخاص فهما بما لهما عن الوجود ليسا من الأقل و الأكثر قوله: و انّما ترتّب عليه بشرط الانضمام‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ هذا القيد اعتبارى صرف و مثله لا يكاد يكون له دخل في الغرض مع انّه يصير مبائنا له بشرط الانضمام لأنّ المشروط بالعدم مغاير للمشروط بالوجود و ايضا على هذا لو كان الأمر متعلّقا بالطّبيعة و تعلّق غرض المكلف بامتثالهما في ضمن فردين منها فاتى بالفرد ثمّ بالفرد الأخر قاصدا حصول الطّبيعة بهما في الخارج كان ممتثلا بالفردين معا لا بالفرد الأوّل و قد تقدّم منه زيد في علوّ مقامه في مسئلة المرّة و التّكرار انّ مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما اذا كان امتثال الأمر علّة تامّة حصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الإتيانان امتثالا واحدا فت جيّدا و قد يقال‌ تباينهما بالنّسبة فانّه اذا قصد الامتثال بالأقل كان هو الواجب و اذا قصد الامتثال بالأكثر يكون المتّصف بالوجوب هو الأكثر و لا يكفى في الامتثال ح الاكتفاء بالأقلّ و لا يخفى عليك ان ذلك في الواجبات الّتى لا تتوقّف حصولها على قصد التّقرب غير مفيدة جدا لأنّه فيها يكفى حصول الواجب باى نحو صدور امّا في الواجبات التعبديّة فيمكن ان يقال انّ اللّازم في مقام الامتثال هو تعيين المأمور به و اتيانه بداعي الأمر المتعلّق به و ح اللّازم في ابتداء العمل تعيين الأقل و الأكثر للامتثال بامره و بعد تعيين الأكثر لا يمكن الاكتفاء بالأقل في مقام الامتثال لعدم حصول الامتثال بالنسبة اليه فيجب الإتيان بالأكثر بل لا يجوز له العدول في الأثناء لأنّ المتقرّب اليه ح هو الأكثر يعني ان التقرّب حصل في الأجزاء المأتي بها بلحاظ انّها الأكثر و متّحدة معها لا الأقل و يمكن ان يمنع ذلك ببيان انّ الأمر المتعلّق بهما امر واحد و لا يعتبر في تعيين المأمور به الّا كون الماتي به متعلّقا للامر سواء كان قصده الإتيان بالأكثر او الأقل اذ ذلك امر آخر وراء قصد التعبد بالعمل أ ترى انّه لو كان‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست