responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 210

مردّدا في اوّل الأمر و لكنّه اتى بالقدر المشترك لم يصحّ منه المأتي به و يجب عليه الإعادة لعدم حصول التقرب او انّ التقرب ليس الّا الإتيان بداعى الأمر نعم‌ لو كان الأمر متعدّدا في الواجب التّخييري و كان الأمر بالأقل مبائنا للامر بالأكثر و ان كان اللّازم اطاعة احدهما في الخارج كان لما ذكر وجه اذ ما دام لم يعيّن الأمر لا يكاد يتعبّد بفعل فافهم‌ قوله: و بالجملة اذا كان كل واحد الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّه على هذا لو كان الأمر متعلّقا بالطّبيعة و تعلّق غرض المكلّف بامتثالهما في ضمن الفردين فاتى بالفرد ثمّ بالفرد الأخر قاصدا حصول الطّبيعة بهما في الخارج كان ممتثلا بالفردين معا لا بالفرد الأوّل و قد تقدم منه زيد في علو مقامه في مسئلة المرّة و التّكرار انّ مع الإتيان بها مرة لا محاله يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما اذا كان امتثال الأمر علة تامّة لحصول الغرض فلا مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الإتيانان امتثالا واحدا فتامل جيّدا

[في النهي التخييري:]

ثمّ اعلم‌ قال بعض المحقّقين في حاشيته على المعالم انّهم اختلفوا في جواز حصول التّخيير في التحريم بان يكون المحرم احد الفعلين لا بعينه على الوجه الّذي قرّر في الواجب المخيّر و من الأشاعرة القول بجوازه و قد اختاره الآمدي و الخارجى و العضدي اذ لا يعقل مانع من تعلّق النّهى باحد الشّيئين على الوجه المذكور و عن المعتزلة انكار ذلك لأنّ متعلّق النّهى ح هو مفهوم احدها الّذي هو مشترك بينهما حسب ما ذكر في الواجب المخيّر فيحرم الجميع اذ لو دخل شي‌ء منهما في الوجود دخل القدر المشترك و المفروض حرمته قال و ظاهر الشّهيد اختيار ذلك‌ اقول‌ لا وجه لما ذكره المعتزلة من الاستدلال لوضوح ان متعلّق النهى ليس مفهوم احدهما بل مصداقهما و هو هذا الخاص او ذاك و النّهى لا تعلّق بالقدر المشترك و فرق واضح بين النهى عن واحد منهما او احدهما ثمّ قال في المقام ما حاصله انّ النّهى عن الشّيئين على سبيل التّخيير مرجعه الى النّهى عن الجمع بين الشّيئين و ذلك لأنّ النّهى انّما يتّبع المفسدة و المفسدة الحاصلة في المقام امّا يتفرّع على خصوص كل من الفعلين او خصوص احدهما او مفهوم احدهما الجامع بينهما او الجمع بينهما لا سبيل الى شي‌ء من الوجوه الثّلاثة الأوّل و الّا لكانا مجرمين معا او اختصّ التّحريم باحدهما دون الأخر فتعيّن الرّابع اقول هنا فرضان آخران احدهما ان يكون المفسدة في كلّ من الفعلين بشرط وجود الأخر و ثانيهما ان يكون في كلّ منهما مفسده الّا انّ ملزميّتها فيما تحقّق الأخر و وجد و لا مفسدة ملزمة مع ترك الأخر و ح فالمفسدة ليست قائمة بالمجموع بما هو هو حتّى يكون كل واحد مؤثّرا في جزء منها بل كل واحد واحد مؤثّره في حال الاجتماع فليست المجموع بمجرم و لا كل واحد واحد و لو مع عدم الأخر و لا احدهما المعيّن فيكون المرجع لزوم ترك احدهما تخييرا فت جيّدا

[في النّواهي:]

قوله: الطّاهر انّ النّهى بمادّته و صيغته الخ‌ اقول‌ لا ينبغى التأمّل في ان مفاد هيئة النّهى هو الزجر عن الماهية المدلول عليها بالمادّة كما انّ مفاد الهيئة في الأمر هو البعث اليها و الزّجر عنها مرجعه الى طلب الترك كما انّ البعث هو طلب الوجود و الترك و الوجود في كليهما من مقوّمات معنى الهيئة لا من متعلّقاتها على ما لا يخفى و لا يبعد ان يكون مفاد الزّجر التحريم كما انّ‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست