responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 208

بعد ذلك لا ان اعتباره ان يكون المأتي به مسقطا عن الواجب و انّه يجب عليه الأخر و صار ساقطا و ممّا ذكرنا عرفت انّ التّصوير على نحو يكون الواجب كليّا صادقا على كلّ منهما كالتّخيير العقلى خارج عما هو محلّ الكلام و النّزاع في التّخيير الشّرعي و لا وجه لاحتماله في المقام و عرفت فساد القول بان الواجب في مثل المقام امر انتزاعى يصدق على كلّ منهما كما هو المنسوب الى الأشاعرة و القول بان ايجاب الجميع تخييرى بمعنى انّه لا يجب الجميع و لا يجوز الإخلال بالجميع و ايّها فعل كان واجبا بالأصالة غير محصل المراد اذ لا بيان له بغير هذا النّحو و الذي اظنّ في المقام انّه لا تخيير في الحكم و الإيجاب لوضوح ايجاب كلّ منهما و انّما التّخيير في مقام الإطاعة و الامتثال‌

و ملخّص القول‌

في تحرير النّزاع ان كلمة أو في قوله افعل هذا او افعل ذاك للإبهام في الجعل بان يكون المراد انّ الوجوب المنشا مردّد بين تعلقه بهذا و هذا و يكون المنشأ هنا طلبا واحدا متعلّقا باحدهما و يكون اطاعته واجبة عقلا و شرعا و يكون استحقاق العقاب على مخالفة الأمر المبهم او ان المنشأ وجوب كليهما و كلمة او لتخيير المخاطب في مقام الإطاعة و الامتثال و يكون الشّارع اسقط اطاعة احدهما في الخارج فيكون احدهما واجبا لا اطاعة له بنظر الشّارع فاذا اتى المخاطب بواحد منهما انّما اتى بما هو الواجب و يكون الأخر واجبا لا اطاعة له بحكم الشّرع و العقل و لا يضرّ اطاعة الأخر ايضا اذا كان المراد عدم الإلزام بهما و لا يجوز اذا كان المقصود مضرّية الجمع بينهما في الوجود و النّزاع في انّ كلمة او لتخيير المخاطب باتيان احدهما فيكون لازمه الغاء لزوم الإطاعة في الأخر شرعا او لابهام الجعل و الطّلب فيكون الواقع منه حكما واحدا و طلبا خاصّا ايهم متعلّقه كما اذا قال ايتيني برجل حيث انّ متعلّق طلبه شي‌ء غير معيّن يكون للمخاطب الاختيار لا نقول انّ المتعلّق مبهم بوصف الإبهام لئلّا يقدّر امتثاله في الخارج و لم يكد يتعلّق به الطلب كذلك بل المراد انّه لا خصوصيّة لاحدى الخصوصتين في المطلوبيّة و كل منهما كاف في المطلوبيّة فيثبت بما ذكرنا صحّة القول في المقام بانّ الواجب احدهما لا بعينه كما هو الشّأن فيما اذا كان متعلّق الطّلب النكرة بلا احتياج الى رده و ارجاعه بما هو خارج عن محل الكلام و الغاء اوامر التّخيير و يكون المراد من القول الأخر و هو وجوب كل واحد على التّخيير بمعنى انّه لا يجب الإتيان بالجميع‌ [2] و التّخيير في مقام الإطاعة فت جيّدا قوله: اقوال‌ اقول‌ يكون هنا قول آخر نسبه كلّ من الفريقين الى الأخر و كان منكرا بين الطّائفتين الّا انّ هذا لما كان بهذه المثابة لا وجه لذكره في عداد الأقوال كيف و التجشم لدليله و ردّه‌

[في إبطال تحقيق المصنف في الواجب التخييري على مذهبه:]

قوله: و التّحقيق ان يقال ...

اقول‌ قد عرفت انّه تحقيق رشيق لا ربط له بما هو محل الكلام و مورد النّقض و الإبرام‌ مع‌ انّ هذا التّحقيق لا حقيقة له على ما هو المختار عند المص من عدم كون الأحكام دائرة مدار المصالح و المفاسد في المأمور به و المنهى عنه بل المصلحة في نفس التّكليف كافية فيه و وجهه واضح‌ قوله: بملاك انّه يكون في كلّ‌


[2] و الإخلال بالجميع‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست